وأصلها [1] ، وفي"البويطي": إن الأوقاص: ما لم يبلغ ما تجب فيه الزكاة، والشنق: ما بين السنين من العدد.
1097 - قول"المنهاج" [ص 163] : (ولوجوب زكاة الماشية شرطان) فيه أمران: أحدهما: لو قال: (النعم) كما في"الروضة" [2] .. لكان أولى؛ لأنَّها هي الأخص المتكلِّم عليها.
ثانيهما: قال في"الروضة": لها ستة شروط: كونه نعمًا متمحضة، والنصاب، والحول، ودوام الملك جميع الحول، وكماله، والسوم. انتهى [3] .
والمختص بالنعم منها: الأول والأخير، وما عداهما فشرط في جميع الأنواع، ما عدا: الحول في المعشرات والمعدن والركاز؛ ولذلك قال"الحاوي" [ص 214] : (بزهو الثمر، واشتداد الحب، وحصول المعدن والركاز، وحول غير) ، وذكر"المنهاج"النعم أول الباب كالأساس والأصل لا كالشرط [4] ، واشتراط دوام الملك في ضمن اشتراط الحول [5] ، واشتراط كماله في (باب من تلزمه الزكاة) [6] ، والله أعلم.
1098 - قولهم - والعبارة لي"المنهاج": (مضي الحول) [7] قيده في"الكفاية"بالتوالي، وتركوا التصريح بذلك؛ لوضوحه، ويستثنى من هذا الشرط: مسألة تتعلق بالنقدين، وهي: ما لو ملك نصابًا من نقد ستة أشهر مثلًا، ثم أقرضه إنسانًا .. فإن الحول لا ينقطع، فإذا كان مليًا أو عاد إليه .. أخرج الزكاة عند تمام الأشهر الباقية، حكاه شيخنا الإمام البلقيني في"حواشيه"عن الشَّيخ أبي حامد في"تعليقه".
1099 - قول"التَّنبيه" [ص 55] : (ولا تجب في الآخر حتَّى يتمكن من الأداء) ظاهره: أن الوجوب حال التمكن، وليس كذلك، وإنَّما المراد: أنَّه يتبين الوجوب عند تمام الحول، كما ذكره المتولي؛ ولهذا يحسب ابتداء الحول الثَّاني من انقضاء الأوَّل قبل الإمكان، قال في"شرح المهذب": بلا خلاف [8] ، لكن في"الكفاية"وجه: أنَّه من التمكن؛ كمذهب مالك [9] .
(1) الروضة (2/ 153) .
(2) الروضة (2/ 151) .
(3) الروضة (2/ 151) .
(4) المنهاج (ص 160) .
(5) المنهاج (ص 163) .
(6) المنهاج (ص 175) .
(7) انظر"التَّنبيه" (ص 55) ، و"الحاوي" (ص 214) ، و"المنهاج" (ص 163) .
(8) المجموع (5/ 331) .
(9) انظر"التاج والإكليل" (2/ 362، 363) .