فهرس الكتاب

الصفحة 438 من 2650

فإنها تنزع، كما صرح به"التنبيه"و"الحاوي" [1] ، ثم إن هذا مستحب، فلو أراد الوارث نزع ما عليه من الثياب وتكفينه في غيرها .. جاز.

1015 - قول"الحاوي" [ص 203] : (ثم يُصَلّى) يفهم أن شرط صحة الصلاة: تقدم الغسل، وهو كذلك، وتقدم التكفين، وليس كذلك، فسيأتي في"المنهاج"جواز الصلاة عليه قبل التكفين مع الكراهة [2] .

(1) التنبيه (ص 51) ، الحاوي (ص 204) .

(2) المنهاج (ص 157) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت