الوطء .. فالغسل أولى بالجواز، وإن ملكها بغيره .. لم تحرم عليه خلوة ولمس ونظر بلا شهوة، فالغسل كذلك. انتهى.
967 -قولهم: (ويُغسِّل زوجته، وهي زَوْجَهَا) [1] يستثنى منه: إذا كانت مطلقة رجعية، وقد ذكره"الحاوي"في الصورة الثانية [2] .
968 -قول"المنهاج" [ص 150] و"الحاوي" [ص 202] : (ويلُفَّان خرقةً ولا مسَّ) ، قال القاضي الحسين: فلو خالف .. صح الغسل، ولا ينبني على الخلاف في انتقاض طهر الملموس.
نعم؛ ينتقض وضوء الغاسل. انتهى.
969 -قول"التنبيه" [ص 49] : (والأولى: أبوه، أو جده، أو ابنه، أو عَصَبَاتُه، ثم الرجال الأجانب، ثم الزوجة، ثم النساء الأقارب) فيه أمور:
أحدها: أن الكلام فيما إذا كان الميت رجلًا، بدليل قوله بعده: (وإن كانت امرأة) [3] .
ثانيها: كان ينبغي أن يأتي بـ (ثم) في الكل، ويقول في العصبات: (على ترتيب الإرث، أو الولاية) كما فعل"المنهاج"و"الحاوي" [4] .
ثالثها: لا يحتاج لاستدراك المولى المعتق كما فعله بعضهم؛ لدخوله في العصبات.
رابعها: أهمل ذوي الأرحام قبل الرجال الأجانب، وقد ذكره"المنهاج"و"الحاوي" [5] ، وهو في بعض نسخ"التنبيه".
خامسها: مراده بالنساء الأقارب: المحارم، أما غيرهنّ؛ كبنت العم والخال ونحوهما .. فكالأجنبية.
970 -قوله: (إن كانت امرأة .. غسلها النساء الأقارب، ثم النساء الأجانب، ثم الزوج، ثم الرجال الأقارب) [6] فيه أمور:
أحدها: أنه قد يفهم استواء الأقارب، وكذا عبارة"الحاوي" [7] ، لكن في"المنهاج" [ص 150] : (وأَوْلاهُنَّ: ذات محرميةٍ) ، قال في"المهمات": ومقتضاه: أن بنت العم البعيدة إذا كانت أُمًّا من الرضاع مثلًا .. تقدم على بنت العم القريبة، قال: وكلامهم يُشعر بخلافه، وبأن
(1) انظر"التنبيه" (ص 49) ، و"الحاوي" (ص 202) ، و"المنهاج" (ص 150) .
(2) الحاوي (ص 202) .
(3) انظر"التنبيه" (ص 49) .
(4) الحاوي (ص 202) ، والمنهاج (ص 150) .
(5) الحاوي (ص 202) ، والمنهاج (ص 150) .
(6) انظر"التنبيه" (ص 49) .
(7) الحاوي (ص 202) .