فهرس الكتاب

الصفحة 422 من 2650

الوطء .. فالغسل أولى بالجواز، وإن ملكها بغيره .. لم تحرم عليه خلوة ولمس ونظر بلا شهوة، فالغسل كذلك. انتهى.

967 -قولهم: (ويُغسِّل زوجته، وهي زَوْجَهَا) [1] يستثنى منه: إذا كانت مطلقة رجعية، وقد ذكره"الحاوي"في الصورة الثانية [2] .

968 -قول"المنهاج" [ص 150] و"الحاوي" [ص 202] : (ويلُفَّان خرقةً ولا مسَّ) ، قال القاضي الحسين: فلو خالف .. صح الغسل، ولا ينبني على الخلاف في انتقاض طهر الملموس.

نعم؛ ينتقض وضوء الغاسل. انتهى.

969 -قول"التنبيه" [ص 49] : (والأولى: أبوه، أو جده، أو ابنه، أو عَصَبَاتُه، ثم الرجال الأجانب، ثم الزوجة، ثم النساء الأقارب) فيه أمور:

أحدها: أن الكلام فيما إذا كان الميت رجلًا، بدليل قوله بعده: (وإن كانت امرأة) [3] .

ثانيها: كان ينبغي أن يأتي بـ (ثم) في الكل، ويقول في العصبات: (على ترتيب الإرث، أو الولاية) كما فعل"المنهاج"و"الحاوي" [4] .

ثالثها: لا يحتاج لاستدراك المولى المعتق كما فعله بعضهم؛ لدخوله في العصبات.

رابعها: أهمل ذوي الأرحام قبل الرجال الأجانب، وقد ذكره"المنهاج"و"الحاوي" [5] ، وهو في بعض نسخ"التنبيه".

خامسها: مراده بالنساء الأقارب: المحارم، أما غيرهنّ؛ كبنت العم والخال ونحوهما .. فكالأجنبية.

970 -قوله: (إن كانت امرأة .. غسلها النساء الأقارب، ثم النساء الأجانب، ثم الزوج، ثم الرجال الأقارب) [6] فيه أمور:

أحدها: أنه قد يفهم استواء الأقارب، وكذا عبارة"الحاوي" [7] ، لكن في"المنهاج" [ص 150] : (وأَوْلاهُنَّ: ذات محرميةٍ) ، قال في"المهمات": ومقتضاه: أن بنت العم البعيدة إذا كانت أُمًّا من الرضاع مثلًا .. تقدم على بنت العم القريبة، قال: وكلامهم يُشعر بخلافه، وبأن

(1) انظر"التنبيه" (ص 49) ، و"الحاوي" (ص 202) ، و"المنهاج" (ص 150) .

(2) الحاوي (ص 202) .

(3) انظر"التنبيه" (ص 49) .

(4) الحاوي (ص 202) ، والمنهاج (ص 150) .

(5) الحاوي (ص 202) ، والمنهاج (ص 150) .

(6) انظر"التنبيه" (ص 49) .

(7) الحاوي (ص 202) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت