(أو) [1] ، والذي في"شرح المهذب": يغتسل ويتوضأ [2] ، فإن لم يجمعهما .. فليتوضا، وفي"المهمات": المتجه: الجمع، ثم الاقتصار على الغسل، ثم على الوضوء، وأنه لا نية فيه إذا لم يصادف وقت وضوء ولا غسل. انتهى.
واقتصر"التنبيه"على الغسل [3] .
942 -قول"المنهاج" [ص 146] : (ويكره:"مطرنا بنوء كذا") محله: عند اعتقاد أن النوء لا صنع له، بل أجرى الله تعالى العادة بإنزال المطر في هذا النوء بإرادته، فإن اعتقد - كالجاهلية - تأثير النوء في إنزال المطر وأنه فاعله حقيقة .. فهو كفر، والله أعلم.
(1) الروضة (2/ 95) .
(2) المجموع (5/ 84) .
(3) التنبيه (ص 48) .