و"المنهاج" [ص 146] : (بعد صدر الخطبة الثانية) قال في"الدقائق": أي: إذا مضى منها نحو الثلث، وحكاه في"شرح مسلم"عن الأصحاب [1] ، وفي"المهمات"عن"الكافي"للزبيري: عند بلوغ النصف، وقال الروياني في"البحر": يكون عند الفراغ من الاستغفار [2] ، وقد تفهم عبارتهم بقاء الاستقبال إلى فراغ الخطبة، والمنقول: أنه إذا فرغ يدعو .. أقبل على الناس وأتى ببقية الخطبة، وقولهم: (ويستقبل، ويحول) [3] يفهم أنه لا ترتيب بينهما، والذي في"الروضة"وأصلها: أنه إذا أراد: الاستقبال .. حول، كذا في"النكت"للنشائي، وعبارة"الروضة": ويستحب عند تحوله إلى القبلة أن يحول رداءه. انتهى [4] .
وظاهره: تقديم التحول للقبلة، خلاف ما نقل النشائي، وهو مثل قول"المنهاج" [ص 146] : (ويُحَوِّل رداءه عند استقباله) .
938 -قولهم: (ويجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه) [5] هذا في الرداء المربع، فأما المقور والمثلث .. فليس فيه إلا التحويل [6] .
939 -قول"المنهاج" [ص 146] : (ولو ترك الإمام الاستسقاء .. فعله الناس) كذا في زيادة"الروضة"عن الشافعي والأصحاب [7] ، والذي في"شرح المهذب"عن"الأم": إذا خلت الأمصار عن الولاة .. قدموا أحدهم للجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء. انتهى [8] .
ومفهومه: أنهم لا يفعلون مع وجود الوالي في المصر وإن ترك، قال في"المهمات": وهو متجه؛ للخوف من ثوران فتنة. انتهى.
940 -قول"التنبيه" [ص 48] : (ويستحب أن يقف في أول المطر ليصيبه) أوضحه"المنهاج"بقوله [ص 146] : (ويسن أن يَبْرُزَ لأول مطر السنة، ويكشف غير عورته ليصيبه) انتهى.
فبيّن أن المراد: أول مطر السنة، لا أول كل مطر مطلقًا، وأن المطلوب إصابة المطر له غير عورته.
941 -قول"المنهاج" [ص 146] : (وأن يغتسل أو يتوضأ في السيل) كذا في"الروضة"بـ
(1) الدقائق (ص 48) ، شرح مسلم (6/ 188) .
(2) بحر المذهب (3/ 265) .
(3) انظر"التنبيه" (ص 48) ، و"الحاوي" (ص 199) ، و"المنهاج" (ص 146) .
(4) الروضة (2/ 94) ، نكت النبيه على أحكام التنبيه (ق 44) .
(5) انظر"التنبيه" (ص 48) ، و"الحاوي" (ص 199) ، و"المنهاج" (ص 146) .
(6) انظر"الروضة" (2/ 94) .
(7) الروضة (2/ 95) ، وانظر"الأم" (1/ 247) .
(8) المجموع (5/ 86) ، وانظر الأم (1/ 247) .