وقال ابن الرفعة: الوجه حمله على العموم؛ فإن التشاغل بذلك ولا فائدة محققة في الحال .. عبثٌ، والحاكم يشتغل بالمهمات.
نعم؛ إن كان موجودًا .. فالوجه ما قاله. انتهى.
قال في"المهمات": وهو مردود.
910 -قول"المنهاج" [ص: 142] : (أو بين الزوال والغروب .. أفطرنا وفاتت الصلاة) يفهم أن الحكم كذلك وإن لم تعدَّل البينة إلا بعد الغروب، وليس كذلك، فالعبرة بالتعديل كما صرح به"الحاوي" [1] ، فتصلى في هذه الصورة من الغد أداء.
911 -قول"الحاوي" [ص 197] : (والقضاء باقي اليوم أولى) أي: إن سهل جمع الناس، وإلا .. كان الأفضل تأخيرها إلى الغد، كذا في الرافعي و"الروضة" [2] ، واستشكله في"المهمات"، قال: بل ينبغي فعلها عاجلًا مع من تيسر ومنفردًا إن لم يجد، ثم يفعلها من الغد مع الإمام.
وجوابه: أن كلامهما إنما هو في صلاة الإمام بالناس، لا في صلاة الآحاد.
(1) الحاوي (ص 197) .
(2) فتح العزيز (2/ 368) ، الروضة (2/ 78) .