من كلامه: المرأة إذا خرجت للصلاة؛ فإنها تتنظف بالماء فقط من غير طيب ولا زينة، وقد أورد النشائي على قول"التنبيه" [ص 45] : (ويظهرون الزينة) أنه شامل للنساء إذا خرجن، وليس كذلك [1] ، فإن قوله: (يظهرون) يختص بالذكور، فإن قيل: يشمل النساء بالتغليب .. قلنا: مجاز.
898 -قول"التنبيه" [ص 45] : (ويحضرها الرجال والنساء) يستثنى منهن: ذات الهيئة؛ فيكره حضورها، وعبر عن ذلك شيخنا الإسنوي في"تصحيحه"بالصواب [2] ، وفيه وجه في"الكفاية".
899 -قول"المنهاج" [ص 141] : (وفعلها بالمسجد أفضل) أي: إن وسعهم كما في"الحاوي" [3] ، فإن ضاق عنهم .. صلوا في الصحراء، صرح به"التنبيه" [4] ، ومحله: إذا لم يكن عذر من مطر ونحوه، وإلا .. فالمسجد أولى.
900 -قولهما: (ويستخلف من يصلي في الجامع بضعفة الناس) [5] لا حاجة لقولهما: (بضعفة الناس) فقد يصلي في الجامع بعض الأقوياء؛ ولذلك لم يذكره"الحاوي"، وكأنه خرج مخرج الغالب، وتعبيرهم بقولهم: (من يصلي) يقتضي أن الخليفة لا تشرع له الخطبة، وبه صرح الجيلي شارح"التنبيه"، معللًا بالافتيات على الإمام، قال في"المهمات": وفيه نظر؛ لأن الإمام هو الذي استخلف، فلا افتيات، وفي"نكت"شيخنا ابن النقيب: ويأمره أن يخطب لهم، فإن لم يأمره .. لم يخطب [6] ، وفي"نكت"النشائي عن"الأم": إذا صلوها في مساجد الجماعات في العصر .. فلا أحب أن يخطب أحد في العصر إذا كان به إمام؛ خوف الفتنة [7] .
901 -قولهم: (ويذهب في طريق ويرجع في أخرى) [8] أي: يذهب في البُعدى ويرجع في القربى، والإطلاق لا يدل على ذلك.
902 -قول"المنهاج" [ص 141] و"الحاوي" [ص 196] : (ويبكر الناس) أي: بعد الصبح كما في"التنبيه" [9] .
(1) انظر"نكت النبيه على أحكام التنبيه" (ق 41) .
(2) تذكرة النبيه (2/ 525) .
(3) الحاوي (ص 196) .
(4) التنبيه (ص 45) .
(5) انظر"التنبيه" (ص 45) ، و"المنهاج" (ص 141) .
(6) السراج على نكت المنهاج (1/ 461) .
(7) نكت النبيه على أحكام التنبيه (ق 42) .
(8) انظر"التنبيه" (ص 45) ، و"الحاوي" (ص 196) ، و"المنهاج" (ص 141) .
(9) التنبيه (ص 45) .