فهرس الكتاب

الصفحة 379 من 2650

بغيره) صحيح في"الروضة"في العبد والمسافر: طريقة القطع بالصحة [1] ، وكان ينبغي أن يقول: (إذا تم العدد بغيرهم) لأن العطف إذا كان بالواو .. لا يفرد الضمير.

821 -قوله: (ومن لحق الإمامَ المُحْدِثَ راكعًا .. لم تحسب ركعته على الصحيح) [2] وعبر في"الروضة"بالأصح [3] ، والمسألة غير مختصة بالجمعة، وقد تقدم ذكرها في موضعها.

822 -قول"المنهاج" [ص 134] : (وأركانها خمسة: حمدُ الله تعالى، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولفظهما متعينٌ) إن أراد: تعين الحمد والصلاة دون لفظ (الله) ، و (رسول الله) .. ورد عليه أن لفظ الجلالة متعين، فلو قال: (الحمد للرحمن، أو الرحيم) .. لم يكف كما نقله الرافعي عن مقتضى كلام الغزالي، وقال: لم أره مسطورًا، وليس ببعيد كما في التكبير [4] ، وجزم به في"شرح المهذب" [5] ، ومشى عليه"الحاوي"فقال [ص 190] : (بلفظ الله والحمد) ، وإن أراد: تعين المذكور بجملته .. ورد عليه أنه لا يتعين لفظ (رسول الله) ، فلو قال: (على النبي، أو محمد) .. كفى.

وقول"الحاوي" [ص 190] : (ثم لفظ الصلاة على النبي) قد يُوهم تعين لفظ (النبي) ، وليس كذلك كما عرفته.

823 -قولهما: (والوصية بالتقوى) [6] زاد"المنهاج" [ص 134] : (ولا يتعين لفظها على الصحيح) يحتمل أن مراده: لا يتعين لفظ الوصية، وهو عبارة"الروضة" [7] ، فيكون لفظ التقوى لا بد منه، وهذا أقرب إلى لفظه، ويحتمل أن مراده: لا يتعين واحد من اللفظين؛ لا الوصية ولا التقوى، وعليه مشى"الحاوي"فقال [ص 190] : (ثم الوصية ولو أطيعوا الله) والاكتفاء بـ (أطيعوا الله) قاله الإمام، وحكاه عنه في"الروضة"تبعًا لأصلها ساكتًا عليه [8] .

824 -قول"التنبيه" [ص 44] : (ويقرأ في الأولى شيئًا من القرآن) فيه أمران:

أحدهما: قد يفهم الاكتفاء ببعض آية.

(1) الروضة (2/ 10) .

(2) انظر"المنهاج" (ص 134) .

(3) الروضة (2/ 12) .

(4) انظر"فتح العزيز" (2/ 286) .

(5) المجموع (4/ 438) .

(6) انظر"التنبيه" (ص 44) ، و"المنهاج" (ص 134) .

(7) الروضة (2/ 25) .

(8) الروضة (2/ 25) ، وانظر"نهاية المطلب" (2/ 540) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت