فهرس الكتاب

الصفحة 360 من 2650

هذا في غاية الإشكال؛ فإنه إذا أتى بالنية المعتبرة مقارنة للتكبير .. لم يفته إلا كون التكبير للتحرم، وقصد الأركان لا يشترط اتفاقًا، وعبارة"الحاوي"في هذه الحالة والتي قبلها كـ"المنهاج"حيث قال [ص 181] : (ولو بتكبير إن قصد التحرم فقط) .

764 -قوله: (وأن من أدركه في سجدة .. لم يُكَبِّر للانتقال إليها) [1] كذا في تشهد، وضابطه: أن يدركه فيما لا يحسب له، وهو مأخوذ من قول"الحاوي" [ص 183] : (ويكبر المسبوق للمحسوب) فهو أعم.

(1) انظر"المنهاج" (ص 127) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت