هذا في غاية الإشكال؛ فإنه إذا أتى بالنية المعتبرة مقارنة للتكبير .. لم يفته إلا كون التكبير للتحرم، وقصد الأركان لا يشترط اتفاقًا، وعبارة"الحاوي"في هذه الحالة والتي قبلها كـ"المنهاج"حيث قال [ص 181] : (ولو بتكبير إن قصد التحرم فقط) .
764 -قوله: (وأن من أدركه في سجدة .. لم يُكَبِّر للانتقال إليها) [1] كذا في تشهد، وضابطه: أن يدركه فيما لا يحسب له، وهو مأخوذ من قول"الحاوي" [ص 183] : (ويكبر المسبوق للمحسوب) فهو أعم.
(1) انظر"المنهاج" (ص 127) .