"الروضة"تبعًا لأصله، وزاد حكمين آخرين، وهما: وجوب التعلم والقضاء عند ضيق الوقت عنه [1] ، وهذا باطل في غير (الفاتحة) ، ذكره في"المهمات".
ثانيها: مضي زمن إمكان التعلم معتبر من إسلام المصلي إن طرأ عليه الإسلام، ذكره البغوي وغيره [2] ، فإن كان مسلمًا أصليًا .. فالمتجه كما في"المهمات": اعتباره من سن التمييز؛ لكون الأركان والشروط لا فرق فيها بين البالغ والصبي، قال: وحينئذ .. فلا تصح صلاة المميز إذا أمكنه التعلم ولا يصح الاقتداء به.
ثالثها: قوله: (وإلَّا .. فتصح) قال إمام الحرمين: ولو قيل: ليس لهذا اللاحن قراءة غير (الفاتحة) مما يلحن فيه .. لم يكن بعيدًا؛ لأنه يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة [3] ، واختاره السبكي، وقال: ومقتضاه: البطلان في القادر والعاجز.
707 -قولهما -والعبارة لـ"المنهاج": (ولا تصح قدوة رجل ولا خنثى بامرأةٍ ولا خنثى) [4] لو عبرا بـ (الذكر) ليكون صريحًا في تناول الصبي وبـ (المشكل) ليخرج الخنثى الواضح. . لكان أولى، وقد فعل ذلك"الحاوي"في الثاني فعبر بالمشكل، لكنه عبر بالرجل [5] ، وأرادوا: خلاف المرأة، فتناول الصبي.
708 -قول"المنهاج" [ص 120] : (وتصح للمتوضئ بالمتيمم) أي: الذي لا تلزمه الإعادة؛ لقوله قبل ذلك [ص 120] : (ولا بمن تلزمه إعادة كمقيمٍ تيمم) .
709 -قوله: (والمضطجع) [6] أي: ولو كان مومئًا كما صرح به المتولي.
710 -قوله: (والكامل بالصبي والعبد) [7] أي: مع كون الكامل - وهو البالغ الحر - أولى، وقد صرح بذلك"التنبيه"فقال [ص 39] : (والبالغ أولى من الصبي، والحر أولى من العبد) لكن لو ترجح العبد بالفقه .. فالأصح في"شرح المهذب": أنهما سواء [8] .
711 -قول"التنبيه" [ص 39] : (والحاضر أولى من المسافر) محله: إذا لم يكن سلطانًا ولا إمامًا، فإن كان .. فهو أولى.
(1) الروضة (1/ 350) .
(2) انظر"التهذيب" (2/ 267) .
(3) انظر"نهاية المطلب" (2/ 380) .
(4) انظر"التنبيه" (ص 39) ، و"المنهاج" (ص 120) ،
(5) الحاوي (ص 177، 178) .
(6) انظر"المنهاج" (ص 120) .
(7) انظر"المنهاج" (ص 120) .
(8) المجموع (4/ 248) .