فهرس الكتاب

الصفحة 319 من 2650

668 -قول"التنبيه" [ص 34] و"الحاوي" [ص 172] : (إنه يقوم رمضان بعشرين ركعة) ، قال الحليمي: ومن اقتدى بأهل المدينة فقام بست وثلاثين .. فحسن، قال: والاقتصار على عشرين مع القراءة فيها بما يقرؤه غيره في ست وثلاثين أفضل؛ لفضل طول القيام.

669 -قول"الحاوي" [ص 173] : (ولا حصر للنفل المطلق، فَتَشَهَّد في كل ركعتين أو كل ركعةٍ) تبع فيه الرافعي؛ فإنه جزم به في"المحرر"مع قوله في"الشرح": لم أره إلَّا في"النهاية"وكتب الغزالي [1] ، وهو ظاهر إطلاق"التنبيه"في قوله [ص 35] : (فإن جمع بين ركعات بتسليمة .. جاز) لأنه لم يفصل في ذلك بين أن يتشهد في كل ركعة أم لا، وقال في"المنهاج" [ص 117] : (الصحيح: منعه في كل ركعة) وكذا يجوز في كل ثلاث أو كل أربع، قاله في"التحقيق" [2] ، وهو مفهوم من طريق الأولى، وفي وجه: لا يزيد على تشهدين، وقواه في"شرح المهذب" [3] ، واختاره السبكي.

670 -قول"المنهاج" [ص 117] و"الحاوي" [ص 174] : (ولو نوى عددًا .. فله أن يزيد وينقص بشرط تغيير النية قبلهما) كذا إذا نوى واحدة .. فله أن يزيد بالنية وإن لم تكن الواحدة عددًا.

671 -قول"التنبيه" [ص 35] و"المنهاج" [ص 117] ؛ (والثلث الأوسط أفضل من الأول والأخير) أي: إذا قسمه أثلاثًا، وأفضل منه - كما ذكره النووي في كتبه - السدس الرابع والخامس، وهو صلاة داوود عليه السلام [4] .

672 -قول"التنبيه" [ص 35] : (وفعله في البيت أفضل من فعله في المسجد) يستثنى منه بعد ما هو مشهور كالعيد ونحوه مسائل:

إحداها: النافلة يوم الجمعة كما نص عليه في"الأم" [5] ، حكاه شيخنا الإمام سراج الدين أمتع الله به، وفي"المهمات"أن الجرجاني في"الشافي"حكاه عن الأصحاب، وعلله بفضيلة البكور.

ثانيها: ركعتا الإحرام، فإذا كان في الميقات مسجد .. فَفِعْلهما فيه أفضل، حكاه في"الروضة"في (الحج) عن الأصحاب [6] .

(1) المحرر (ص 49) ، فتح العزيز (2/ 135) ، وانظر"نهاية المطلب" (2/ 350) ، و"الوسيط" (2/ 217) ، و"الوجيز" (1/ 181) .

(2) التحقيق (ص 230) .

(3) المجموع (4/ 55) .

(4) انظر"الروضة" (1/ 338) ، و"المجموع" (4/ 47) ، و"التحقيق" (ص 228) .

(5) الأم (1/ 234) .

(6) الروضة (3/ 72) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت