فهرس الكتاب

الصفحة 296 من 2650

بعد تعليله بخوف السيل السالب للخشوع: فإن لم يتوقع السيل .. فيجوز أن يقال: لا كراهة، ويحتمل الكراهة لمطلق النهي [1] ، وقال في"الروضة": والصواب: ما ذكره الشافعي، وهو اختصاص الكراهة بواد خاص، وهو الذي نام فيه صلى الله عليه وسلم ومن معه حتى فاتت الصبح، وقال:"اخرجوا بنا من هذا الوادي"، وصلى خارجه [2] .

603 -قول"التنبيه" [ص 36] : (أو ترك فرضًا من فروضها) أي: فروض الصلاة، وليس عائدًا للنية كما قرره ابن الرفعة، وذلك يفهم بطلانها إذا صلاها قاعدًا من غير عذر، وفي انعقادها نفلًا وجهان في"الاستذكار"للدارمي.

(1) انظر"نهاية المطلب" (2/ 334) ، و"الوسيط" (2/ 171) ، و"فتح العزيز" (2/ 18) .

(2) الروضة (1/ 278) ، والحديث أخرجه مالك في"الموطأ" (26) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت