فهرس الكتاب

الصفحة 295 من 2650

الحمام إذا كانت في داره، وكأن مدرك عدم الكراهة .. أنه ليس فيها داخلون يسلبون خشوعه.

597 -قول"التنبيه" [ص 29] : (وقارعة الطريق) هي: أعلاه، وقيل: صدره، وقيل: ما برز منه، والكل محل كراهة؛ فلذلك أطلق"المنهاج"و"الحاوي"الطريق، ولم يقيداه بقارعته [1] ، وتبرك الشيخ بلفظ الخبر، وكلامهم يشمل البرية أيضًا، وصححه في"الكفاية"، لكن صحح في"التحقيق": أن الكراهة في البنيان دون البرية [2] .

598 -قول"المنهاج" [ص 109] و"الحاوي" [ص 151] : (والمزبلة) أي: مع بسط طاهر عليها.

599 -قول"الحاوي" [ص 152] : (والعطن) أي: عطن الإبل، كما صرح به"التنبيه"و"المنهاج" [3] ، وكأنه توهم أن العطن مختص بالإبل، وليس كذلك؛ فإنه يستعمل في غيرها أيضًا، ويرد عليهم: أن مأواها ليلًا كعطنها إلا أنه أخف منه.

600 -وقول"التنبيه" [ص 29] : (ولا تكره في مراح الغنم) وكذا عطنها، وسكت عن البقر، وهي كالغنم؛ كما قاله ابن المنذر في"الإشراف"والمحب الطبري في"الأحكام" [4] .

601 -قول"الحاوي" [ص 151] : (والمقبرة) أي: الطاهرة، كما صرح به"المنهاج" [5] ، وكذا النجسة إذا فُرش عليها طاهر، فإن صلى فيها بلا حائل .. لم تصح، وعليه يحمل قول"التنبيه" [ص 28] : (وإن صلى في مقبرة منبوشة .. لم تصح صلاته) .

قال في"المهمات": والكراهة للنجاسة التي تحته، أو لحرمة الميت، فتختص بما إذا حاذاه، فلو وقف بين الموتى .. لم يكره، لكن ابن الرفعة طرد الكراهة في الصلاة بجانب القبر وإليه، قال: وفيه نظر، ويحتاج إلى نقل، إلا أن يعلل بكونه موضع الشياطين. انتهى.

ولم أر كونها موضع الشياطين لغيره، وقال في"التوشيح": ويستثنى: مقبرة الأنبياء عليهم السلام، فإذا كانت أرض ليس فيها إلا نبي مدفون أو أنبياء .. فلا تكره الصلاة فيها، بل يجوز، أفتى به الأخ الشيخ بهاء الدين أبو حامد [6] ، وعلله: بأن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم، وأنهم أحياء في قبورهم يصلون، وعرض على والده فصوبه.

602 -قول"الحاوي" [ص 152] : (والوادي) كذا أطلقه الرافعي، تبعًا للإمام والغزالي، وقال

(1) الحاوي (ص 151) ، المنهاج (ص 109) .

(2) التحقيق (ص 182) .

(3) التنبيه (ص 29) ، المنهاج (ص 29) .

(4) الإشراف (1/ 347) ، غاية الإحكام في أحاديث الأحكام (2/ 144) .

(5) المنهاج (ص 109) .

(6) أحمد بن تقي الدين السبكي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت