فهرس الكتاب

الصفحة 239 من 2650

والمشهور في"شرح المهذب"، وصححه في"التحقيق": خلافه [1] .

455 -قوله: (حط يديه) [2] ظاهره: الحط الكلي، والأصح في"الروضة": إرسالهما إلى الصدر [3] .

456 -قوله: (وتكون النية مقارنة للتكبير) [4] ، وقول"المنهاج" [ص 96] : (ويجب قرن النية بالتكبير) حقيقة المقارنة: انطباق كل طرف على طرف، وهو وجه بعيد؛ لأن النية عرض لا تنقسم، فلا أول لها ولا آخر، والأصح: أنه توجد النية مع أول التكبير وتستمر إلى آخره، ثم قيل: الاستمرار: استحضارها، وقيل: توالي أمثالها؛ ولذلك عبر في"الحاوي"بقوله [ص 159] : (مقرونة بكل التكبير) فاعتبر مقارنة مجموع النية لكل التكبير، وصحح الرافعي في (الطلاق) : الاكتفاء بمقارنة النية لأول التكبير [5] ، واختار النووي في"شرح المهذب"تبعًا للإمام والغزالي في"الإحياء": الاكتفاء بالمقارنة العرفية عند العوام، بحيث يعد مستحضرًا للصلاة [6] ، وقال السبكي: هو الصواب، وعليه نزل بعضهم كلام الشافعي رضي الله عنه.

457 -قول"التنبيه"في (صفة الصلاة) [ص 30] : (إذا أراد الصلاة .. قام إليها) إنما يتعين القيام في صلاة الفرض، وفي حق القادر عليه، كما أوضحه في (باب صلاة المريض) [7] ، وصرح به"المنهاج"هنا فقال [ص 96] : (الثالث: القيام في فرض القادر) ، وأطلق"الحاوي"ركنية القيام، ولم يقيد ذلك بالفرض [8] ، لكنه علم من ذكره حكم النفل بعد ذلك.

وقال بعضهم في عبارة"التنبيه": لعل مراده بالقيام: التوجه؛ ليشمل العاجز [9] ، وحكى الروياني في"البحر"وجهين في أنه هل تجوز صلاة الصبي قاعدًا مع القدرة على القيام -يعني: في الفرض-؟ وصحح: المنع [10] ، فعلى مقابله يعتبر لتعين القيام شرط ثالث، وهو: كونه في صلاة البالغ، وأورد بعضهم على عبارة"المنهاج": من يحتاج في مداواته إلى استلقاء يستغرق وقت صلاته فأكثر؛ لنزول الماء في عينه أو غير ذلك وهو يقدر على القيام؛ فإن الأصح: جواز

(1) المجموع (3/ 254) ، التحقيق (ص 199) .

(2) انظر"التنبيه" (ص 30) .

(3) الروضة (1/ 232) .

(4) انظر"التنبيه" (ص 30) .

(5) انظر"فتح العزيز" (8/ 526) .

(6) المجموع (3/ 233) ، وانظر"نهاية المطلب" (2/ 117) ، و"إحياء علوم الدين" (1/ 191) .

(7) انظر"التنبيه" (ص 40) .

(8) الحاوي (ص 160) .

(9) انظر"نكت النبيه على أحكام التنبيه" (ق 24) .

(10) بحر المذهب (2/ 261) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت