فهرس الكتاب

الصفحة 2273 من 2650

الظن؟ قلنا: لا أقل منها [1] ، والشيخ أبو حامد والبندنيجي: حكم بالظاهر فيه.

5795 - قول"التنبيه" [ص 198] : (والورع أن يكفر) كذا في أكثر النسخ وعليه مشى الشراح، وقال ابن الصلاح: الذي في مسودة المصنف: وإن لم يتحقق .. بر، والورع أن يكفر كما نص عليه، ثم اختار مذهب المزني، وألحق حرف (لم) وعَدَلَ عن قوله: (والورع أن يكفر) فكان من حقه أن يضرب على قوله: (والورع أن يكفر) .

وقال النووي: الصواب الذي ضبطناه عن نسخة المصنف: (لم يبر) ، وهو المخرج، وقوله: (والورع أن يكفر) أي: لا يضربه ليبر، بل يكفر [2] .

5796 - قوله: (وإن حلف ليضربنه مئة ضربة، فضربة بالمئة المشدودة دفعة واحدة .. فقد قيل: يبر، وقيل: لا يبر) [3] الأصح: الثاني، ويوافقه قول"المنهاج" [ص 551] : (أو ليضربنه مئة مرة .. لم يبر بهذا) ، والذي في"المحرر": (ضربة) [4] كما في"التنبيه"، وهي ذات وجهين كما تقدم، وصورة"المنهاج"لا خلاف فيها.

5797 - قول"التنبيه" [ص 198] : (وإن قال:"لا فارقت غريمي"فهرب منه .. لم يحنث) قيده في"المحرر"بما إذا لم يمكنه اتباعه [5] ، فاستدرك عليه"المنهاج"وقال [ص 551] : (الصحيح: لا يحنث إذا أمكنه اتباعه) لكن مقتضى تعبيرهم بالهروب: أنه لو فارقه بإذنه .. حنث، وليس كذلك على الأصح؛ لأنه حلف على فعل نفسه، فلا يحنث بفعل الغريم؛ ولهذا قال"الحاوي" [ص 646] : (لا إن فارق آخر) .

5798 - قول"المنهاج" [ص 551] : (أو أفلس ففارقه ليوسر .. حنث) ، قال الرافعي: وإن كان تركه واجبًا؛ كما لو قال: (لا أصلي الفرض) فصلى .. حنث [6] ، وفي"أصل الروضة"في أواخر تعليق الطلاق عن أبي العباس الروياني فيما لو قال: أنت طالق إن لم أطاك الليلة، فوجدها حائضًا أو محرمة .. عن المزني عن الشافعي: أنه لا طلاق، فاعترض وقال: يقع؛ لأن المعصية لا تعلق لها باليمين؛ ولهذا لو حلف أن يعصي الله تعالى فلم يعص .. حنث، وقيل: ما قاله المزني هو المذهب واختيار القفال، وقيل: على قولين؛ لفوات البر بالإكراه [7] .

(1) انظر"نهاية المطلب" (18/ 405) .

(2) انظر"تحرير ألفاظ التنبيه" (ص 282) .

(3) انظر"التنبيه" (ص 198) .

(4) المحرر (ص 478) ، وفيه: (مرة) كما في"المنهاج".

(5) المحرر (ص 478) .

(6) انظر"فتح العزيز" (12/ 339) .

(7) الروضة (8/ 206) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت