فهرس الكتاب

الصفحة 2187 من 2650

5575 - قوله: (ولا عن ميت إن لم يوص بها) [1] لا يخفى أنه من ذكر الخاص بعد العام، وقال شيخنا في"تصحيح المنهاج": ذكر ذلك البغوي، ومستنده أن عليًا رضي الله عنه كان يضحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: (أمرني فلا أدعه أبدًا) رواه أبو داوود والترمذي، واستغربه [2] ، ثم قال شيخنا: والذي يقتضيه مذهب الشافعي: أنه لا يضحى عن الميت مطلقًا؛ وهو الأرجح، وحديث على إن صح. . محمول على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكون الأصل عدم التخصيص إنما هو فيما ثبت فيه تشريع بطريق العموم. انتهى.

وحيث ضحى عن الميت. . لا يجوز الأكل من الأضحية؛ لتعذر إذن الميت، بل يجب التصدق بجميعها، قاله القفال في"فتاويه".

(1) انظر"المنهاج" (ص 538) .

(2) سنن أبي داوود (2790) ، سنن الترمذي (1495) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت