فهرس الكتاب

الصفحة 2173 من 2650

"الحاوي" [ص 629] : (ويجزئ عن سبعة) أي: ثني الإبل والبقر.

5538 - قول"التنبيه" [ص 81] : (وأفضلها البدنة، ثم البقرة، ثم الجذع من الضأن، ثم الثنية من المعز) قد يرد عليه: أن سبعًا من الغنم أفضل من بدنة؛ ولهذا قال"الحاوي" [ص 631] : (والأولى سبع غنم، ثم بدنة، ثم بقرة) وقد يقال: لا يرد؛ لأن الكلام في الأضحية الواحدة وسبع الغنم سبع ضحايا؛ ولهذا لم يذكره"المنهاج"في أول كلامه، بل جزم بأن أفضلها بعير، ثم قال: (وسبع شياهٍ أفضل من بعير) [1] .

وقول"المنهاج" [ص 537] : (ثم بقرة) قال في"الدقائق": إنه زائد [2] ، قال شيخنا ابن النقيب: وقد رأيته في"المحرر"فلعل النسخ فيه مختلفة [3] .

5539 - قولهم: (لا يجزئ فيها معيب) [4] تقدم أنه يستثنى منه: ما لو نذر التضحية بمعيبة [5] ، أوجعلها أضحية .. فإنه يذبحها مع العيب.

5540 - قولهما: (إن المراد بالعيب هنا: ما ينقص اللحم) [6] اقتصر عليه"التنبيه"، وفصله"المنهاج"بعده، واقتصر"الحاوي"على التفصيل [7] ، ولم يذكر هذا الضابط، وقال شيخنا في"تصحيح المنهاج": إن فيه إلباسًا؛ فإنه إن أريد: ما حصل نقص اللحم بسببه .. ورد عليه أنه لو أخذ الذئب فلقة يسيرة من فخذها أو من عضو كبير .. فإنه تجوز التضحية بها مع نقصان اللحم، وأن العوراء البين عورها لا تجزئ، ولو كانت سمينة، لم يحصل نقص في لحمها، وكذا لو انكسرت رجل الحيوان وهو تحت السكين قبل ذبحه .. فلا يجزئ في أضحية التطوع على الأصح، وإن أريد: الذي من شأنه أن ينقص اللحم وإن لم يحصل نقص .. ورد عليه الفحل الذي كثر نزوانه والأنثى التي كثرت ولادتها؛ فإن ذلك مظنة النقص، ومع ذلك يجزئان، وكذلك تجزئ الحامل مع أن شأن الحمل تنقيص اللحم، كذا قال ابن الرفعة: إنه المشهور، قال: وعدم إجزائها وجه حكاه العجلي، وجزم في الزكاة من"شرح المهذب"بعدم إجزائها، وعزاه للأصحاب [8] ، وحكاه في"المهمات"عن الشيخ أبي حامد والمتولي والعمراني والبندنيجي في"الذخيرة"وصاحب

(1) المنهاج (ص 537) .

(2) الدقائق (ص 75) .

(3) انظر"السراج على نكت المنهاج" (8/ 85) .

(4) انظر"التنبيه" (ص 81) ، و"الحاوي" (ص 629) ، و"المنهاج" (ص 537) .

(5) كذا في (د) ، والذي في (ب) و (ج) : (بمعينة) .

(6) انظر"التنبيه" (ص 81) ، و"المنهاج" (ص 537) .

(7) الحاوي (ص 629) .

(8) المجموع (5/ 383) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت