فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 2650

خمرًا حقيقة عند الأكثرين، كما صرح به الرافعي [1] .

فعبارة"الحاوي"أخصر، وقيد"المنهاج"من زيادته المسكر بالمائع [2] ، احتراز من الحشيش المسكر ونحوه؛ فإنه مع تحريمه طاهر.

وفي"المصباح": الحشيشة نجسة إن ثبت أنها مسكرة.

وفي"التعليقة على الحاوي": أن البنج مخدر غير مسكر.

وفي"فوائد الرحلة"لابن الصلاح حكايته وجه عن صاحب"التقريب": أن ما كان من النبات سمًا قاتلًا يكون نجسًا، وأنه رد عليه بنص الشافعي.

وأورد بعضهم على"المنهاج": الخمر إذا انعقدت وهي مسكرة؛ فإن حكم التنجيس باق.

وأجيب: بأنه حكم بنجاستها وهي مائعة، ولم يحدث ما يطهرها.

وأورد عليه أيضًا: إن دُرْديَّ الخمر؛ فإنه جامد مع نجاسته.

217 -قول"المنهاج" [ص 80] : (وفرعهما) أي: فرع كل منهما، وكذا قول"الحاوي" [ص 117] : (والفرع) وأوضح منهما قول"التنبيه" [ص 23] : (وما تولد منهما أو من أحدهما) .

218 -قولهما والعبارة لـ"المنهاج": (وميتة غير الآدمي والسمك والجراد) [3] يستثنى أيضًا: الجنين يوجد ميتًا عند ذبح أمه.

والصيد يموت قبل أن تدرك ذكاته، وكذا موته بضغطة الكلب في الأصح، وتناول هذه الصور قول"الحاوي" [ص 117] : (والمأكولة) ، وعند التحقيق لا يحتاج لاستثنائها؛ لأن الشرع جعل ذكاتها بذلك، فليست ميتة.

219 -قول"التنبيه" [ص 23] : (والآدمي) قد يفهم من استثناء جملته: نجاسة جزئه المنفصل، وإليه ذهب العراقيون أو جمهورهم، كما في"شرح المهذب" [4] ، والصحيح: الطهارة.

220 -قولهم: (والقيء) [5] أي: من آدمي وغيره سواء تغير أم لا، كما صححه في"شرح المهذب" [6] ، وهو ظاهر ما في"الشرح الصغير"، وفيما إذا لم يتغير .. وجه: أنه متنجس لا نجس العين.

(1) انظر"فتح العزيز" (1/ 28) .

(2) المنهاج (ص 80) .

(3) انظر"التنبيه" (ص 23) ، و"المنهاج" (ص 80) .

(4) المجموع (1/ 290) .

(5) انظر"التنبيه" (ص 23) ، و"الحاوي" (ص 117) ، و"المنهاج" (ص 80) .

(6) المجموع (2/ 509) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت