فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 2650

196 -قول"المنهاج" [ص 78] : (ولا تجب مضمضة واستنشاق) لك أن تقول: لم نص على نفي وجوبهما في الغسل ولم يفعل ذلك في الوضوء مع أن الخلاف بين العلماء فيهما؟ وقد يقال: لمَّا نص على تعميم الشعر والبشرة .. خشي دخولهما؛ فإن في الأنف شعرًا وفي الفم بشرة، وقيل: غير ذلك.

197 -قول"المنهاج" [ص 78] : (وأكمله: إزالة القذر) و"الحاوي" [ص 132] : (وسن رفع الأذى) أي: الطاهر؛ كوسخ، ومني، وكذا النجس إن اكتفى بغسله للحديث والنجس, كما صححه النووي خلافًا للرافعي [1] ، والأولى: حمل كلامهما على الطاهر؛ لإفرادهما مسألة اجتماع النجاسة والحدث.

198 -قول"المنهاج" [ص 78] : (ثم الوضوء -وفي قول: يؤخر غسل قدميه-) الخلاف في الأفضل، فيحصل بكل منهما أصل سنة الوضوء.

199 -قولهما: (ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله) [2] ليست الواو للترتيب؛ فإن تخليله قبل الإفاضة، فيدخل أصابعه العشرة في الماء، فيشرب بها أصول شعر رأسه.

200 -قول"التنبيه" [ص 19] : (ثم يفيض الماء على سائر جسده) ظاهره: أنه لا يقدم الشق الأيمن، ولا خلاف في استحبابه، وصرح به"المنهاج" [3] ، وقد يندرج في قول"الحاوي"في ذكر سنن الغسل [ص 132] : (والترتيب) فيدخل فيه ترتيب الأيسر على الأيمن.

201 -قول"التنبيه"بعد ذكر إفاضة الماء على الرأس [ص 19] : (ثم الجسد، يفعل ذلك ثلاثًا) قال في"الكفاية": (ظاهره: أنه يفعل ذلك مرة ثم مرة ثم مرة، والخبر يقتضي تثليث التخليل ونحوه قبل إفاضة الماء على الجسد، وهو المنصوص في"المختصر"، وتابعه الأصحاب) [4] .

قال شيخنا جمال الدين في"الهداية": (مقتضى هذا الكلام: استحباب التثليث في الجسد، وذلك لم يرد في الحديث، ولم يقله الشافعي ولا الأصحاب) .

202 -قولهما -والعبارة لـ"المنهاج": (وتتبع لحيض أثره مسكًا، وإلا .. فنحوه) [5] وعبارة"التنبيه" [ص 19] : (وإن لم تجد .. فطيبًا غيره) فيه أمور:

أحدها: النفاس كالحيض.

ثانيها: يستثنى من ذلك: المُحِدَّة؛ فإنها تطيب المحل بقليل من قسط أو أظفار؛ كما ذكره

(1) انظر"فتح العزيز" (1/ 190، 191) ، و"المجموع" (2/ 211) .

(2) انظر"التنبيه" (ص 19) ، و"المنهاج" (ص 78) .

(3) المنهاج (ص 78) .

(4) مختصر المزني (ص 5) .

(5) انظر"التنبيه" (ص 19) ، و"المنهاج" (ص 78) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت