"المنهاج"و"الحاوي"الأصابع [1] تبعًا"للمحرر"، وكذا في"التحقيق" [2] ، وهو متناول لأصابع اليدين والرجلين.
150 -قول"الحاوي" [ص 126] : (وللرجل بخنصر اليسرى) كذا في"الشرح"و"الروضة" [3] ، وفي"شرح المهذب"الراجح المختار تبعًا للإمام: أن خنصر اليسرى واليمنى سواء [4] .
151 -قولهم: (والابتداء باليمين) [5] يستثنى: الكفان أول الوضوء، والخدان، فيغسلان معًا، وكذا الأذنان لغير الأقطع في الأصح.
قال شيخنا شهاب الدين بن النقيب:(ورأيت لبعضهم أنه يمسح الخفين معًا، وفيه نظر؛ فإن الأفضل فيهما: مسح الأعلى والأسفل على هيئة تستعمل لها اليدين، فلا يمكن المعية فيهما.
نعم، إن اقتصر على الأقل .. احتمل ما يقوله) [6] .
152 -قول"الحاوي" [ص 127] : (وتطويل الغرة) لم يذكر التحجيل؛ إما لأن الغرة اسم جامع لهما، كما أطلقه الغزالي وغيره [7] ، أو أنه من باب قوله تعالى: {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} , وقد صرح في"المنهاج"بهما [8] ، وهو أحسن.
153 -قوله: (وإن سقط الفرض) [9] اعترض عليه: بأن هذا لا يأتي في الغرة؛ لأنها بياض في الوجه، وقد قال الإِمام:(لو تعذر غسل الوجه لعلة .. لم يستحب غسل ما جاوزه من الرأس وصفحة العنق.
نعم؛ يتأتى في التحجيل في سقوط اليد مما فوق المرفق، والرجل مما فوق الكعب، وقياسه: الاستحباب في الغرة أيضًا) [10] .
154 -قولهما: (إن الموالاة -وهي التتابع- واجبة في القديم) [11] أي: بشرطين:
(1) الحاوي (ص 126) ، المنهاج (ص 75) .
(2) المحرر (ص 13) ، التحقيق (ص 63) .
(3) فتح العزيز (1/ 131) ، الروضة (1/ 61) .
(4) المجموع (1/ 486) ، وانظر"نهاية المطلب" (1/ 85) .
(5) انظر"التنبيه" (ص 16) ، و"الحاوي" (ص 127) ، و"المنهاج" (ص 75) .
(6) انظر"السراج على نكت المنهاج" (1/ 130) .
(7) انظر"الوجيز" (1/ 124) ، و"الوسيط" (1/ 287) .
(8) المنهاج (ص 75) .
(9) انظر"الحاوي" (ص 127) .
(10) انظر"نهاية المطلب" (1/ 75، 76) .
(11) انظر"التنبيه" (ص 16) ، و"المنهاج" (ص 76) .