حكم زكاة الخارج من الأرض:
">">">" كل ما أخرج الله - عز وجل - من الأرض مما يَيْبَسُ ويَبْقَي، مما يُكَالُ ويَبْلُغُ خمسة أَوْسُقٍ فصاعدا، ففيه العُشْرُ، إن كان سَقْيُهُ من السماء والسُّيُوحِ [1] [2] وإن كان يسقى بالدَّوَالِي والنَّوَاضِحِ وما فيه الكُلَفُ، فَنِصْفُ العُشْرِ" [3] دليل ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» [4] متفق عليه. وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فيما سقت السماء والعيون وكان عَثَرِيًّا [5] العُشْرُ، وفيما سُقِيَ بالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ» [6]
وقد أعاد (من) في المعطوف (مما) لأن كلا من المتعاطفين نوع
(1) يقال للماء الجاري سيح.
(2) يقال للماء الجاري سيح. ')">">">"
(3) المغني/لابن قدامة/4/ 155. ')">">">"
(4) صحيح البخاري 2/ 133، باب فيما دون خمسة أوسق صدقة من كتاب الزكاة، صحيح مسلم 2/ 674 - 675 كتاب الزكاة.
(5) العثري ما سقته السماء. وقال الجوهري: العثري الزرع لا يسقيه إلا ماء المطر. ')">">">"
(6) صحيح البخاري 2/ 155 كتاب الزكاة باب فيما يسقى من ماء السماء، صحيح مسلم 2/ 675 كتاب الزكاة باب ما فيه العشر أو نصف العشر.