واستدلوا بما في صحيح البخاري من النهي عن المياثر الحمر.
فعن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: «نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر والقسي» [1] [2] .
وسأذكر من الأحاديث عن علي - رضي الله عنه - في النهي عن المياثر الحمر ثلاثة أحاديث، ثم أنقل لك في الهامش بعضًا من
(1) صحيح البخاري 5/ 2196.
(2) شرح العمدة ج: 4 ص: 301: والقسي: ثياب مخلوطة بحرير، قال البخاري في صحيحه: قال عاصم: عن أبي بردة قلنا لعلي: ما القسي؟ قال: ثياب أتتنا من الشام أو من مصر مضلعة فيها حرير أمثال الأترج، وقال أبو عبيد وجماعة من أهل اللغة والحديث: ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير، قال بعضهم: هو ضرب من ثياب كتان مخلوط بحرير؛ يؤتى بها من مصر نسبة إلى قرية على ساحل البحر يقال لها القس، ويقال: القسي القزي أبدلت الزاي سينًا كما يقال: ألسمته الحجة: أي ألزمته الحجة، وقيل: هو منسوب إلى القسي، وهو الصقيع لبياضه ونسبتها إلى المكان هو قول الخليل بن أحمد وغيره، فقد اتفقوا كلهم على أنها ثياب فيها حرير وليست حريرًا مصمتًا.