فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41243 من 48258

ذكر الحافظ - رحمه الله - في ثنايا ما يستنبط من هذا الحديث ما يشهد لقاعدة: «احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما» ، فقال: «يستفاد منه ارتكاب أخف المفسدتين، إذا استلزم إزالة أشدهما» [1]

ووجه ما ذكره الحافظ - رحمه الله - هو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن لعائشة - رضي الله عنها - أن تشترط لهم الولاء، وهو لا يصح لهم، لأن الولاء لا يباع ولا يوهب وفي ظاهر هذا الاشتراط إيهام لهم أن لهم الولاء، وهذه مفسدة احتملت من أجل خشية أن يحجم موالي بريرة عن بيعها إذا علموا أن الولاء ليس لهم، وفي هذا تأخير لعتقها وحريتها، والشارع يتشوف إلى العتق.

(1) فتح الباري (5/ 191) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت