فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41193 من 48258

يحصل له الضرر وتتنجس ثيابه ومواضع أخرى من المسجد مصلحة أكبر، ويعارضها مصلحة أخرى أدنى منها وهي زجر الأعرابي وأمره بقطع البول والخروج من المسجد؛ لئلا تزيد النجاسة في المسجد، فقدمت المصلحة الأولى وهي أكبر، قال ابن الملقن (ت: 804 هـ) : «وفيه مصلحتان: الأولى: أنه لو قطع عليه بوله تضرر، وأصل التنجيس قد حصل؛ فكان احتمال زيادة أولى من إيقاع ضرر به، الثانية: أن التنجس قد حصل في جزء يسير من المسجد فلو أقاموه في أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد» [1]

وسوف يأتي الاستشهاد بالحديث لقاعدة «احتمال أخف المفسدتين بدفع أعظمهما» [2]

(1) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (1/ 698) .

(2) ينظر: ص (32) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت