بالحجارة، فوجدوه قد أحلتها له، فجلده مائة».
ج - من وطئ أمة له فيها شرك: فإنه يعزر بمائة سوط إلا سوطا [1] .
ودليلهم: ما رواه الأثرم، عن سعيد بن المسيب، عن عمر: في أمة بين رجلين وطئها أحدهما: يجلد الحد إلا سوطا.
والقول الآخر: جواز الزيادة على عشر جلدات، وإليه ذهب جمهور الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، ورواية عن أحمد [5] .
(1) انظر: في هذه المواضع عند الحنابلة؛ التنقيح، ص 376؛ الروض المربع، ص 513.
(2) انظر: تنوير الأبصار، ج 4، ص 60، البحر الرائق، ج 5، ص 47.
(3) انظر: القوانين الفقهية، ص 235؛ الشرح الصغير، ج 6، ص 236.
(4) انظر: منهاج الطالبين، ص 135؛ فتح الجواد، ج 2، ص 318.
(5) انظر: المغني. ج 12، ص 524.