وجه الدلالة:
دل الحديث بعمومه على منع رد السلام في الصلاة مطلقا، سواء كان باللفظ أو بالإشارة، وإلا لاستثنيت [1] .
2 -حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها [2] » -يعني الصلاة-.
3 -أن الإشارة كلام معنى [3] .
4 -أنها تفضي إلى ترك سنة وضع اليد في الصلاة وهي الكف [4] .
ثانيا: أدلة الجمهور: استدلوا بما يأتي:
1 -حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه، فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال: إنك سلمت آنفا وأنا أصلي [5] » .
2 -حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء ليصلي فيه، فدخل عليه رجال يسلمون عليه، فسألت صهيبا وكان معه: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه؟ قال:
(1) انظر: بدائع الصنائع 1/ 237.
(2) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الإشارة في الصلاة 1/ 581، وقال: هذا الحديث وهم.
(3) انظر: الهداية 1/ 64.
(4) انظر: بدائع الصنائع 1/ 237.
(5) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة 1/ 383.