أشبه ما لو قال ثوب فيه علم والباء في قوله بقراب باء المصاحبة فكأنه قال سيف مع قراب بخلاف تمر في جراب فإن الظرف غير المظروف
وإقراره بشجرة ليس إقررا بأرضها لأن الأصل لا يتبع الفرع بخلاف الإقرار بالأرض فإنه يشمل غرسها وبناءها
فلايملك غرس مكانها لو ذهبت لأنه غير مالك للأرض قال في الفروع ورواية مهنا هي له بأصلها فإن ماتت أو سقطت لم يكن له موضعها
ولا أجرة على ربها
ما بقيت وليس لرب الأرض قلعها وثمرتها للمقر له والبيع مثله
وله علي درهم أو دينار يلزمه أحدهما ويعينه ويرجع إليه في تعيينه كسائر المجملات