وله درهم بل دينار لزماه لأن الإضراب رجوع عما أقر به لآدمي ولا يصح ف 4 يلزمه كل منهما
وله درهم في دينار لزمه درهم لأنه المقر به فقط وقوله في دينار لا يحتمل الحساب ويجوز أن يريد في دينار لي
فإن قال أردت العطف أي درهم ودينار ونحوه
أو معنى مع كدرهم مع دينار
لزماه أي الدرهم والدينار كما لو صرح بحرف العطف أو بمع
وله درهم في عشرة لزمه درهم لإقراره به وجعله العشرة محلا له ولأنه يحتمل في عشرة لي
ما لم يخالف عرف بلد المقر واستعمالهم
فيلزمه مقتضاه أي عرفهم واستعمالهم
أو يريد الحساب ولو جاهلا فيلزمه عشرة دراهم لأنها حاصل الضرب عندهم
أو يريد الجمع فيلزمه أحد عشر لأنه أقر على نفسه بالأغلظ وكثير من العوام يريدون بهذا اللفظ هذا المعنى أي درهم مع عشرة
وله تمر في جراب أو سكين في قراب أو ثوب في منديل ليس بإقرار باالثاني لأن إقراره لم يتناول الظرف فيحتمل أنه أراد في ظرف لي ولأنهما شيئان متغايران لا يتناول الأول منهما الثاني ولا يلزم أن يكون الظرف والمظروف لواحد والإقرار إنما يكون مع التحقيق لا مع الإحتمال
وله خاتم فيه فص أو سيف بقراب إقرار بهما لأن الفص جزء من الخاتم