ولا يضر خفض رأسه كهيئة الإطراق
وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر ويجزىء في ظاهر كلامهم الثاني تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر لا يجزئه وغيرها وعليه عوام أهل العلم قاله في المغني لقوله في حديث المسيء إذا قمت إلى الصلاة فكبر وقال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم رواه أبو داود
يقولها قائما فإن إبتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا لما تقدم
وتنعقد إن مد اللام لا إن مد همزة الله أو همزة أكبر أو قال أكبار أو الأكبر لمخالفة الأحاديث
والجهر بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض لأنه لا يعد آتيا بذلك بدون صوت والصوت ما يسمع وأقرب السامعين إليه نفسه
الثالث قراءة الفاتحة مرتبة لقوله صلى اله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه
وفيها أحد عشر تشديدة فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأت بما ترك لم تصح لأنه لم يقرأها كلها والشدة أقيمت مقام حرف قاله في الكافي
فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها لأنها بدل عنها فاعتبرت المماثلة