فهرس الكتاب

الصفحة 735 من 887

وفيها خمسة عشر بعيرا حكاه ابن المنذر إجماع أهل العلم وفي كتاب عمرو بن حزم وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا مثل ذلك رواه أحمد وأبو داود

الرابع المأمومة قال ابن عبد البر وأهل العراق يقولون لها الآمة

التي تصل إلى جلدة الدماغ وفيها ثلث الدية لما في كتاب عمرو بن حزم مرفوعا وفي المأمومة ثلث الدية رواه النسائي وعن عبدالله ابن عمرو مرفوعا مثله رواه أحمد

الخامس الدامغة التي تخرق الجلدة أي جلدة لدماغ

وفيها الثلث أيضا لأنها أولى من المأمومة لزيادتها عليها وصاحبها لا يسلم غالبا ولم يرد الشرع بإيجاب شيء في زيادتها ويجب في كسر الضلع إذا جبر مستقيما بعير وكذا الترقوة نص عليه وفي الترقوتين بعيران لما روى أسلم مولى عمر أن عمر رضي الله عنه قضى في الترقوة بجمل في الضلع بجمل رواه سعيد بسنده وفي كسر كل عظم من زند وعضد وفخذ وساق وذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند بعيران نص عليه لما روى سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرو ابن العاص كتب إلى عمر في إحدى الزندين إذا كسر فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل ومثله لا يقال من قبل الرأي ولا يعرف له مخالف من الصحابة قال في الكافي ولأن في الزند عظمين ففي كل عظم بعير انتهى وألحق بالزند في ذلك باقي العظام المذكورة لأنها مثله وإن جبر شيء من ذلك غير مستقيم فحكومة وفي البدن الشلاء والسن السوداء والعين القائمة ثلث ديتها لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث ديتها وفي اليد الشلاء إذاقطعت بثلث ديتها وفي السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها رواه النسائي وقضى عمر رضي الله عنه بمثل ذلك

وفي كل واحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت