وفيها خمسة عشر بعيرا حكاه ابن المنذر إجماع أهل العلم وفي كتاب عمرو بن حزم وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا مثل ذلك رواه أحمد وأبو داود
الرابع المأمومة قال ابن عبد البر وأهل العراق يقولون لها الآمة
التي تصل إلى جلدة الدماغ وفيها ثلث الدية لما في كتاب عمرو بن حزم مرفوعا وفي المأمومة ثلث الدية رواه النسائي وعن عبدالله ابن عمرو مرفوعا مثله رواه أحمد
الخامس الدامغة التي تخرق الجلدة أي جلدة لدماغ
وفيها الثلث أيضا لأنها أولى من المأمومة لزيادتها عليها وصاحبها لا يسلم غالبا ولم يرد الشرع بإيجاب شيء في زيادتها ويجب في كسر الضلع إذا جبر مستقيما بعير وكذا الترقوة نص عليه وفي الترقوتين بعيران لما روى أسلم مولى عمر أن عمر رضي الله عنه قضى في الترقوة بجمل في الضلع بجمل رواه سعيد بسنده وفي كسر كل عظم من زند وعضد وفخذ وساق وذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند بعيران نص عليه لما روى سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرو ابن العاص كتب إلى عمر في إحدى الزندين إذا كسر فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل ومثله لا يقال من قبل الرأي ولا يعرف له مخالف من الصحابة قال في الكافي ولأن في الزند عظمين ففي كل عظم بعير انتهى وألحق بالزند في ذلك باقي العظام المذكورة لأنها مثله وإن جبر شيء من ذلك غير مستقيم فحكومة وفي البدن الشلاء والسن السوداء والعين القائمة ثلث ديتها لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث ديتها وفي اليد الشلاء إذاقطعت بثلث ديتها وفي السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها رواه النسائي وقضى عمر رضي الله عنه بمثل ذلك
وفي كل واحد