فهرس الكتاب

الصفحة 734 من 887

المتلاحمة ثلاثة والسمحاق أربعة لأن هذا يروى عن زيد بن ثابت ورواه سعيد عن علي وزيد في السمحاق والأول ظاهر المذهب لأنها جروح لم يرد الشرع فيها بتوقيت فكان الواجب فيها الحكومة كجروح البدن قال مكحول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضحة بخمس من الإبل ولم يقض فيما دونها

قاله في الكافي وقال في الشرح والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لاجناية به ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص منه فله مثله من الدية ولا نعلم خلافا أن هذا تفسير الحكومة ولا يقوم إلا بعد برء الجرح فإن لم ينقص في تلك الحال قوم حال جريان الدم انتهى ملخصا والتي فيها مقدر ذكرها بقوله

وهي خمسة

أحدها الموضحة التي توضح العظم وتبرزه ولو يسيرا

وفيها نصف عشر الدية خمسة أبعرة لأن في كتاب عمرو بن حزم وفي الموضحة خمس من الإبل رواه النسائي وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا في المواضح خمس خمس من الإبل رواه الخمسة وسواء كانت في الرأس أو الوجه لعموم الأحاديث وروي عن أبي بكر وعمر فإن كان بعضها في الرأس وبعضها في الوجه فموضحتان لأنه أوضحه في عضوين فلكل حكم نفسه

الثاني الهاشمة التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشرة أبعرة روي عن زيد بن ثابت ولم يعرف له مخالف في عصره من الصحابة وإن ضربه بمثقل فهشمه من غير إيضاح فوجهان أحدهما فيه حكومة والثاني فيه خمس من الإبل لأنه لو أوضحه وهشمه وجب عشر ولو أوضحه ولم يهشمه وجب خمس فدل على أن الخمس الأخرى للهشم فيجب ذلك فيه إذا انفرد ذكره في الكافي

الثالث التي توضح وتهشم وتنقل العظم أي تزيله عن موضعه أو يحتاج إلى إزالته ليلتئم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت