فهرس الكتاب

الصفحة 710 من 887

وبمن هو أعلى منه فيقتل الكافر الحر بالمسلم الحر ويقتل العبد بالحر والأنثى بالذكر

والذمى كذلك فيقتل الذمى الرقيق بالذمى الحر لأنه قتل بمثله فبمن هو أعلى منه أولى

الرابع أن يكون المقتول ليس بولد للقاتل وإن نزل وسواء في ذلك ولد البنين أو البنات

فلا يقتل الأب وإن علا ولا الأم وإن علت بالولد ولا ولد الولد وإن سفل لحديث عمر وابن عباس مرفوعا لايقتل والد بولده رواهما ابن ماجه وروى النسائي حديث عمر قال ابن عبد البر هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد حتى يكون الإسناد في مثله تكلفا وعليه الدية في ماله نص عليه وعن عمر رضي الله عنه أنه أخذ من قتادة المدلجي دية ابنه رواه مالك ويقتل الولد بكل من الأبوين لعموم قوله تعالى { كتب عليكم القصاص في القتلى } خص منه ما تقدم وبقي ما عداه

ويورث القصاص على قدر الميراث حتى الزوجين وذي الرحم لأن القود حق ثبت للوارث على سبيل الإرث لأنه بدل نفس المقتول كالدية

فمتى ورث القاتل أو ولده شيئا من القصاص فلا قصاص أنه لا يتبعض ولا يتصور وجوبه على الإنسان نفسه ولا لولده عليه فلو قتل زوجته فورثها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت