وبمن هو أعلى منه فيقتل الكافر الحر بالمسلم الحر ويقتل العبد بالحر والأنثى بالذكر
والذمى كذلك فيقتل الذمى الرقيق بالذمى الحر لأنه قتل بمثله فبمن هو أعلى منه أولى
الرابع أن يكون المقتول ليس بولد للقاتل وإن نزل وسواء في ذلك ولد البنين أو البنات
فلا يقتل الأب وإن علا ولا الأم وإن علت بالولد ولا ولد الولد وإن سفل لحديث عمر وابن عباس مرفوعا لايقتل والد بولده رواهما ابن ماجه وروى النسائي حديث عمر قال ابن عبد البر هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد حتى يكون الإسناد في مثله تكلفا وعليه الدية في ماله نص عليه وعن عمر رضي الله عنه أنه أخذ من قتادة المدلجي دية ابنه رواه مالك ويقتل الولد بكل من الأبوين لعموم قوله تعالى { كتب عليكم القصاص في القتلى } خص منه ما تقدم وبقي ما عداه
ويورث القصاص على قدر الميراث حتى الزوجين وذي الرحم لأن القود حق ثبت للوارث على سبيل الإرث لأنه بدل نفس المقتول كالدية
فمتى ورث القاتل أو ولده شيئا من القصاص فلا قصاص أنه لا يتبعض ولا يتصور وجوبه على الإنسان نفسه ولا لولده عليه فلو قتل زوجته فورثها