عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ومعاوية لحديث المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ولا يقتل مؤمن بكافر رواه أحمد وأبو داود وفي لفظ لا يقتل مسلم بكافر رواه البخاري وأبو داود وعن علي من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر رواه أحمد
ولا الحر ولو ذميا بالعبد ولو مسلما لقوله تعالى { الحر بالحر والعبد بالعبد } ولقول علي من السنة أن لايقتل حر بعبد رواه أحمد وعن ابن عباس مرفوعا مثله رواه الدارقطني قال في الكافي وإن قتل ذمي حر عبدا مسلما فعليه قيمته ويقتل بنقضه العهد
ولا المكاتب بعبده لأنه مالك رقبة أشبهة الحر
ولو كان ذا رحم محرم له لأنه ملكه فلا يقتل به كغيره من عبيده
ويقتل الحر المسلم ولو ذكرا بالحر المسلم ولو أنثى لقوله تعالى { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } وقوله { الحر بالحر } وعن عمر بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن الرجل يقتل بالمرأة رواه النسائي وعن أنس أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل هذا بك فلان أو فلان حتى سمي اليهودي فأومت برأسها فجيء به فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بحجرين رواه الجماعة
والرقيق كذلك يعني يقتل الرقيق المسلم ولو ذكرا بالرقيق المسلم ولو أنثى وإن اختلفت قيمتها كما يؤخذ الجميل بالذميم والشريف بضده لقوله تعالى { والعبد بالعبد }