فهرس الكتاب

الصفحة 685 من 887

ومتى امتص الثدي ثم قطعه ولو قهرا ثم امتص ثانيا فرضعة ثانية لأن المصة الأو زال حكمها بترك الارتضاع فإذا عاد فامتص فهي غير الأولى ولأن قوله صلى الله عليه وسلم لاتحرم المصة ولا المصتان يدل على أن لكل مصة أثرا

والسعوط في الأنف والوجور في الفم وأكل ما جبن أو خلط بالماء وصفاته باقية كالرضاع في الحرمة لحديث ابن مسعود مرفوعا لا رضاع إلا ما انشر العظم وأنبت اللحم رواه أبو داود ولوصول اللبن إلى جوفه كوصوله بالارتضاع والأنف سبيل لفطر الصائم فكان سبيلا للتحريم بالرضاع كالفم

وإن شك في الرضاع أو عدد الرضعات بنى على اليقين لأن الأصل عدم الرضاع المحرم

وإن شهدت به مرضعة ثبت التحريم متبرعة بالرضاع أو بأجرة لحديث عقبة بن الحارث قال تزوجت أم يحي بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت ذلك متفق عليه وفي لفظ للنسائي فأتيته من قبل وجهه فقلت إنها كاذبة فقال كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما خل سبيلها وقال الشعبي كان القضاة يفرقون بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة في الرضاع وقال الزهري

فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان بشهادة إمرأة واحدة وظاهره سواء شهدت على فعل نفسها أو على فعل غيرها كالولادة

ومن حرمت عليه بنت امرأة من النسب

كأمه وجدته وأخته وبنت أخيه وبنت أخته أو بمصاهرة كربيبته التي دخل بأمها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت