فهرس الكتاب

الصفحة 676 من 887

فلا خلاف في تحريمه وأما اجتناب الزينة فواجب في قول عامة أهل العلم انتهى

وليس الحلي ولو خاتما لقوله صلى الله عليه وسلم ولا الحلي

ولبس الملون من الثياب كالأحمر والأصفر والأخضر لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب الحديث متفق عليه والعصب ثياب يمنية فيها بياض وسواد يصبغ غزلها ثم ينسج قاله القاضي وصحح في الشرح أنه نبت يصبغ به

والتحسن الحناء والإسفيداج وهو شيء يعمل من الرصاص إذا دهن به الوجه يربو ويبرق لأنه من الزينة وعن أم سلمة مرفوعا المتوفى عنها لاتلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ولا تختصب ولا تكتحل رواه النسائي

والإكتحال بالأسود لما تقدم ولا بأس بالكحل الأبيض كالتوتياء ونحوه لأنه لا يحسن العين قاله في الكافي

والأدهان بالمطيب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية ولا تمس طيبا أخرجاه

وتحمير الوجه وحفه لأنه من الزينة

ولها لبس الأبيض ولو حريرا لأن حسنه من أصل خلقته فلا يلزم تغييره

وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة

فيه ولو مؤجرا أو معارا روي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة لحديث فريعة وفيه امكثي في بيتي الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا رواه الخمسة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت