فلا خلاف في تحريمه وأما اجتناب الزينة فواجب في قول عامة أهل العلم انتهى
وليس الحلي ولو خاتما لقوله صلى الله عليه وسلم ولا الحلي
ولبس الملون من الثياب كالأحمر والأصفر والأخضر لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب الحديث متفق عليه والعصب ثياب يمنية فيها بياض وسواد يصبغ غزلها ثم ينسج قاله القاضي وصحح في الشرح أنه نبت يصبغ به
والتحسن الحناء والإسفيداج وهو شيء يعمل من الرصاص إذا دهن به الوجه يربو ويبرق لأنه من الزينة وعن أم سلمة مرفوعا المتوفى عنها لاتلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ولا تختصب ولا تكتحل رواه النسائي
والإكتحال بالأسود لما تقدم ولا بأس بالكحل الأبيض كالتوتياء ونحوه لأنه لا يحسن العين قاله في الكافي
والأدهان بالمطيب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية ولا تمس طيبا أخرجاه
وتحمير الوجه وحفه لأنه من الزينة
ولها لبس الأبيض ولو حريرا لأن حسنه من أصل خلقته فلا يلزم تغييره
وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة
فيه ولو مؤجرا أو معارا روي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة لحديث فريعة وفيه امكثي في بيتي الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا رواه الخمسة