فهرس الكتاب

الصفحة 650 من 887

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك قال الموفق والورع التزام الطلاق لحديث من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وندب قطع شك برجعته إن كان الطلاق رجعيا خروجا من الخلاف أو بعقد جديد إن أمكن ليتيقن الحل وإلا فبفرقة متيقنة لئلا تبقى معلقة

فمن حلف لا يأكل تمرة مثلا فاشتبهت وأكل الجميع إلا واحدة لم يحنث لإحتمال أن تكون المحلوف على عدم أكلها وويقين النكاح ثابت فلا يزول بالشك

ومن شك في عدد ما طلق بني على اليقين وهو الأقل نص عليه لما سبق

ومن اوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء لأن الأصل عدمها ولم يتيقن أحدهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت