دع ما يريبك إلى ما لا يريبك قال الموفق والورع التزام الطلاق لحديث من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وندب قطع شك برجعته إن كان الطلاق رجعيا خروجا من الخلاف أو بعقد جديد إن أمكن ليتيقن الحل وإلا فبفرقة متيقنة لئلا تبقى معلقة
فمن حلف لا يأكل تمرة مثلا فاشتبهت وأكل الجميع إلا واحدة لم يحنث لإحتمال أن تكون المحلوف على عدم أكلها وويقين النكاح ثابت فلا يزول بالشك
ومن شك في عدد ما طلق بني على اليقين وهو الأقل نص عليه لما سبق
ومن اوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء لأن الأصل عدمها ولم يتيقن أحدهما