وماء يكره استعماله مع عدم الإحتياج إليه وهو ماء بئر بمقبرة قال في الفروع في الأطعمة وكره أحمد ماء بئر بين القبور وشوكها وبقلها قال ابن عقيل كما سمد بنجس والجلالة انتهى
وماء اشتد حره أو برده لأنه يؤذي ويمنع كمال الطهارة
أو سخن بنجاسة أو بمغصوب لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه وفي الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه النسائي والترمذي وصححه
أو استعمل في طهارة لم تجب لتجديد وغسل جمعة
أو في غسل كافر خروجا من خلاف من قال يسلبه الطهورية
أو تغير بملح مائي كالملح البحري لأنه منعقد من الماء
أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن على اختلاف انواعه لأنه تغير عن مجاوره لأنه لا يمازج الماء وكراهته خروجا من الخلاف قال في الشرح وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع لإن فيه دهنية يتغير بها الماء
ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث تعظيما له ولا يكره الوضوء والغسل منه لحديث أسامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ رواه أحمد عن علي وعنه يكره الغسل لقول العباس لا أحلها لمغتسل وخص الشيخ تقي الدين الكراهة بغسل الجنابة
وماء لا يكره استعماله كماء البحر لما تقدم
والآبار والعيون والأنهار لحديث أبي سعيد قال قيل يارسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء رواه أحمد وأبو داود والترمذي