فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 887

وماء يكره استعماله مع عدم الإحتياج إليه وهو ماء بئر بمقبرة قال في الفروع في الأطعمة وكره أحمد ماء بئر بين القبور وشوكها وبقلها قال ابن عقيل كما سمد بنجس والجلالة انتهى

وماء اشتد حره أو برده لأنه يؤذي ويمنع كمال الطهارة

أو سخن بنجاسة أو بمغصوب لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه وفي الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه النسائي والترمذي وصححه

أو استعمل في طهارة لم تجب لتجديد وغسل جمعة

أو في غسل كافر خروجا من خلاف من قال يسلبه الطهورية

أو تغير بملح مائي كالملح البحري لأنه منعقد من الماء

أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن على اختلاف انواعه لأنه تغير عن مجاوره لأنه لا يمازج الماء وكراهته خروجا من الخلاف قال في الشرح وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع لإن فيه دهنية يتغير بها الماء

ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث تعظيما له ولا يكره الوضوء والغسل منه لحديث أسامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ رواه أحمد عن علي وعنه يكره الغسل لقول العباس لا أحلها لمغتسل وخص الشيخ تقي الدين الكراهة بغسل الجنابة

وماء لا يكره استعماله كماء البحر لما تقدم

والآبار والعيون والأنهار لحديث أبي سعيد قال قيل يارسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء رواه أحمد وأبو داود والترمذي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت