في معنى الصغير في ظاهر كلام أحمد والخرقي
فإن لم يكن فوصية لقيامه مقامه أشبه الوكيل
فإن لم يكن فالحاكم لحاجة لأنه ينظر في مصالحهما بعد الأب ووصية
و لا يصح من غيرهم ان يزوج غير المكلف لأنه إذا لم يملك تزويج الأنثى مع قصورها فالذكر أولى
ولو رضي لأن رضاه غير معتبر
ورضى زوجة حرة عاقله ثيب تم لها تسع سنين لأن لها إذنا صحيحا معتبرا يشترط مع ثيوبتها ويسن مع بكارتها نص عليه لحديث أبي هريرة مرفوعا لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت متفق عليه وخص بنت تسع لقوله عائشة إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة رواه أحمد وروي عن أبن عمر مرفوعا فلا يجوز للأب ولا لغيره تزويج الثيب إلا بإذنها في قول عامة أهل العلم الا للحسن قال إسماعيل لا نعلم أحدا قال في الثيب بقول الحسن وهو قول شاذ فإن الخنساء زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحه قال ابن عبد البر وهو حديث مجمع على صحته و لا نعلم مخالفا له إلا الحسن ذكره في الشرح
فيجبر الأب ثيبا دون ذلك لأنه لا إذن لها معتبر وهو قول مالك وقال