فهرس الكتاب

الصفحة 549 من 887

مجاهد وقتادة ونحوه عن ابن عباس ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع المخنث من الدخول على نسائه فلما وصف ابنه غيلان وفهم أمر النساء أمر بحجبه

أو كان مميزا وله شهوة لقوله تعالى { ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم } الآية ثم قال { وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا } الآية ففرق بينه وبين البالغ قال الإمام أحمد حجم أبو طيبة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام

أو كان رقيقا غير مبعض ومشترك ونظر لسيدته فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق لقوله تعالى { أو ما ملكت أيمانهن } وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها قال وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك رواه أبو داود ويعضده قوله إذا كان لإحداكن مكاتب وعنده ما يؤدي فلتحتجب منه صححه الترمذي

السادس نظرة للمداواة فيجوز للمواضع التي يحتاج إليها وكذا لمسه ويستر ما عداه لكن بحضرة زوج أو محرم ومثله من يلي خدمة مريض في وضوء واستنجاء وكذا حال تخليص من غرق ونحوه وكذا لو حلق عانة من لا يحسنه نص عليه لأمره صلى الله عليه وسلم بالكسف عن مؤتزر بني قريظة وعن عثمان أنه أتى بغلام قد سرق فقال انظروا إلى مؤتزره فلم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه

السابع نظره لأمته المحرمة كالمزوجة

ولحرة مميزة دون تسع ونظر المرأة للمرأة وللرجل الأجنبي ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة ونظر الرجل للرجل ولو أمرد فيجوز إلى ما عدا ما بين السرة والركبة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت