فهرس الكتاب

الصفحة 540 من 887

وولدها الحادث بعد إيلادها كهي فيجوز فيه من التصرفات ما يجوز فيها ويمتنع فيه ما يمتنع فيها سواء عتقت بموت سيدها أو ماتت قبله لأن الولد يتبع أمه حرية ورقا قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما ولدها بمنزلتها

لكن لا يعتق بإعتاقها لأنها عتقت بغير السبب الذي تبعها فيه فبقي عتقه موقوفا على موت سيده

أو موتها قبل السيد بل بموته لما تقدم

وإن مات سيدها وهي حامل فنفقتها مدة حملها من ماله أي نصيب الحمل الذي وقف له لملكه له

وإلا فعلى وارثه أي وارث الحمل لقوله تعالى { وعلى الوارث مثل ذلك }

وكلما جنت أم الولد لزم السيد فداؤها بالأقل من الأرش أو يوم الفداء لأنها مملوكة له يملك كسبها أشبهت القن قال في الشرح وينبغي أن تجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد لأن ذلك ينقصها فاعتبر كالمرض وغيره من العيوب انتهى

وإن اجتمعت أروش قبل إعطاء شيء منها تعلق الجميع برقبتها ولم يكن على السيد إلا الأقل من أرش الجميع أو قيمتها يشترك فيها أرباب الجنايات

ويتحاصون بقدر حقوقهم إن لم تف بجميعها لأن السيد لا يلزمه أكثر منه كالجنايات على شخص واحد

وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها لتحريمها عليه بالإسلام ولا تعتق به بل يبقى ملكه عليها على ما كان قبل إسلامها

وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها لأن نفقة المملوك على سيده فإن كان لها كسب فنفقتها فيه لئلا يبقى له ولاية عليها بأخذ كسبها والإنفاق عليها مما شاء

فإن أسلم حلت له لزوال المانع وهو الكفر

وإن مات كافرا عتقت بموته لعموم الأخبار = كتاب النكاح =

يسن لذي شهوة لا يخاف الزنى لقوله تعالى { فانكحوا ما طاب لكم من النساء }

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت