فهرس الكتاب

الصفحة 538 من 887

دماؤكم ودماؤهن ولحومكم ولحومهن بعتموهن فعلل بالاختلاط وقد وجد قال الشيخ تقي الدين ويحكم بإسلامه وأنه يسي كالعتق أي ولو كانت كافرة حاملا من كافر فيحكم بإسلام الحمل لأن المسلم شرك فيه فيسري إلى باقيه

ومن قال لأمته انت أم ولدي أو يدك أم ولدي صارت أم ولد لإن إقراره بأن جزاءا منها مستولد يلزمه الإقرار باستيلادها كقوله يدك حرة

وكذا لو قال لابنها أنت ابني أو يدك ابني ويثبت النسب بهذا الإقرار

فإن مات ولم يبين هل حملت به في ملكه أو غيره لم تصر أم ولد إلا بقرينة كما لو كان ملكها صغيرة

ولا يبطل إيلاد بحال ولو بقتلها لسيدها لعموم ما تقدم ويملك الرجل استخدام أم ولده وإجارتها ووطأها وتزويجها وحكمها حكم الأمة في صلاتها وغيرها لأنها باقية على ملكه إنما تعتق بعد الموت لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم فهي معتقة عن دبر منه وقوله معتقة من بعده فدل على أنها قبل ذلك باقية في الرق ولا يملك بيعها ولا هبتها ولا الوصية بها ووفقها لحديث ابن عمر مرفوعا نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع منها السيد ما دام حيا فإذا مات فهي حرة رواه الدارقطني ورواه مالك في الموطأ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت