فهرس الكتاب

الصفحة 529 من 887

بثلاثة أشياء بوقفة لأن الوقف يجب أن يكون مستقرا

وبقتله لسيده لأنه استعجل ما أجل له فعوقب بنقيض قصده كحرمان القاتل الميراث

وبإيلاد الأمة من سيدها لأن مقتضى التدبير العتق من الثلث والإيلاد العتق من رأس المال ولو لم يملك غيرها فالاستيلاء أقوى فيبطل به الأضعف

وولد الأمة الذي يولد بعد التدبير كهي أي بمنزلتها سواء كانت حاملا به حين التدبير أو حمله به بعده لقول عمر وابنه جابر ولد المدبرة بمنزلتها

ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف ولأن الأم استحقت الحرية بموت سيدها فتبعها ولدها كأم الولد بخلاف التعليق بصفة في الحياة والوصية لأن التدبير آكد من كل منهما

وله وطؤها وإن لم يشترطه حال تدبيرها سواء كان يطؤها قبل تدبيرها أو لا روى عن ابن عمر أنه دبر أمتين وكان يطؤهما قال أحمد لا أعلم أحدا كره ذلك غير الزهري ولعموم قوله تعالى { أو ما ملكت أيمانهم } وقياسا على أم الولد

و له

وطء بنتها إن جاز بأن لم يكن وطىء أمها لتمام ملكه فيها واستحقاقها الحرية لا يزيد على استحقاق أمها

ولو أسلم مدبر أو قن أو مكاتب لكافر الزم بإزالة ملكه عنه لئلا يبقى ملك كافر على مسلم مع إمكان بيعه بخلاف أم الولد

فإن أبى بيع عليه أى باعه الحاكم إزالة لملكه عنه لقوله تعالى { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا }

قوله بأن لم يكن وطئ قال في الشرح الكبير إن لم يكن وطئ أمها من قبل وهذه ليست ابنته بل ابنة أمته من غيره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت