بثلاثة أشياء بوقفة لأن الوقف يجب أن يكون مستقرا
وبقتله لسيده لأنه استعجل ما أجل له فعوقب بنقيض قصده كحرمان القاتل الميراث
وبإيلاد الأمة من سيدها لأن مقتضى التدبير العتق من الثلث والإيلاد العتق من رأس المال ولو لم يملك غيرها فالاستيلاء أقوى فيبطل به الأضعف
وولد الأمة الذي يولد بعد التدبير كهي أي بمنزلتها سواء كانت حاملا به حين التدبير أو حمله به بعده لقول عمر وابنه جابر ولد المدبرة بمنزلتها
ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف ولأن الأم استحقت الحرية بموت سيدها فتبعها ولدها كأم الولد بخلاف التعليق بصفة في الحياة والوصية لأن التدبير آكد من كل منهما
وله وطؤها وإن لم يشترطه حال تدبيرها سواء كان يطؤها قبل تدبيرها أو لا روى عن ابن عمر أنه دبر أمتين وكان يطؤهما قال أحمد لا أعلم أحدا كره ذلك غير الزهري ولعموم قوله تعالى { أو ما ملكت أيمانهم } وقياسا على أم الولد
و له
وطء بنتها إن جاز بأن لم يكن وطىء أمها لتمام ملكه فيها واستحقاقها الحرية لا يزيد على استحقاق أمها
ولو أسلم مدبر أو قن أو مكاتب لكافر الزم بإزالة ملكه عنه لئلا يبقى ملك كافر على مسلم مع إمكان بيعه بخلاف أم الولد
فإن أبى بيع عليه أى باعه الحاكم إزالة لملكه عنه لقوله تعالى { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا }
قوله بأن لم يكن وطئ قال في الشرح الكبير إن لم يكن وطئ أمها من قبل وهذه ليست ابنته بل ابنة أمته من غيره