فهرس الكتاب

الصفحة 509 من 887

علي وابن مسعود قاله في الفروع وقال في المنافق وعند شيخنا يرث ويورث لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من تركة المنافقين شيئا ولاجعله فيئا فعلم أن الميراث مداره على النصرة الظاهرة قال واسم الإسلام يجري عليهم في الظاهر إجماعا انتهى

ويرث المجوس و نحوه ممن يحل نكاح ذوات المحارم إذا أسلم أو حاكم إلينا

بجميع قراباته إن أمكن نص عليه وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد في الصحيح عنه وبه قال أبو حنيفة وأصحابه

فلو خلف أمه وهي أخته من أبيه ورث الثلث بكونهما أما والنصف بكونها أختا لأن الله تعالى فرض للأم الثلث وللأخت النصف فإذا كانت الأم أختا وجب إعطاؤها ما فرض الله لها في الآيتين كالشخصين ولأنهما قرابتان ترث بكل واحدة منهما منفردة لا تحجب إحداهما الأخرى ولا ترجح بها فترث بهما مجتمعتين كزوج هو ابن عم ولا إرث بنكاح محرم ولا بنكاح لا يقر عليه كافر لو أسلم قاله في الفروع

وإن أولد مسلم ذات محرم بشبهة نكاح أو ملك يمين ممن يكون ولدها ذات قرابتين ثبت نسبة للشبهة ورث بجميع قراباته لما تقدم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت