علي وابن مسعود قاله في الفروع وقال في المنافق وعند شيخنا يرث ويورث لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من تركة المنافقين شيئا ولاجعله فيئا فعلم أن الميراث مداره على النصرة الظاهرة قال واسم الإسلام يجري عليهم في الظاهر إجماعا انتهى
ويرث المجوس و نحوه ممن يحل نكاح ذوات المحارم إذا أسلم أو حاكم إلينا
بجميع قراباته إن أمكن نص عليه وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد في الصحيح عنه وبه قال أبو حنيفة وأصحابه
فلو خلف أمه وهي أخته من أبيه ورث الثلث بكونهما أما والنصف بكونها أختا لأن الله تعالى فرض للأم الثلث وللأخت النصف فإذا كانت الأم أختا وجب إعطاؤها ما فرض الله لها في الآيتين كالشخصين ولأنهما قرابتان ترث بكل واحدة منهما منفردة لا تحجب إحداهما الأخرى ولا ترجح بها فترث بهما مجتمعتين كزوج هو ابن عم ولا إرث بنكاح محرم ولا بنكاح لا يقر عليه كافر لو أسلم قاله في الفروع
وإن أولد مسلم ذات محرم بشبهة نكاح أو ملك يمين ممن يكون ولدها ذات قرابتين ثبت نسبة للشبهة ورث بجميع قراباته لما تقدم