بها وهم مختلفون في معبوداتهم ومعتقداتهم وآرائهم يستحل بعضهم دماء بعض ويكفر بعضهم بعضا وعنه أن الكفار يرث بعضهم بعضا وإن اختلفت أديانهم اختاره الخلال قاله في الفروع وقدمه في الكافي قال لأن مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث مسلم كافر ولا كافر مسلما
فإن اتفقت أديانهم ووجدت الأسباب أي أسباب الإرث ورث بعضهم بعضا ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي أو مستأمن والآخر ذمي أو حربي لعموم النصوص ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع ولا يصح فيهم قياس فوجب العمل بعمومها ومفهوم حديث لا يتوارث أهل ملتين شتى أن أهل المله الواحدة يتوارثون وإن اختلف الدار
ومن حكم بكفره من أهل البدع المضلة كالداعية إلى بدعة مكفرة ماله فيء نص عليه في الجهمي وغيره قاله في الفروع
والمرتد والزنديق وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر
فمالهم فيء يصرف في المصالح
لا يورثون ولا يرثون لأن المسلم لا يرث الكافر وكذا أقاربه الكفار من يهود أو نصارى أو غيرهم لأنه يخالفهم في حكمهم لا يقر على ردته ولا تؤكل ذبيحته ولا تحل مناكحته لو كان امرأة ولا يرثون أحدا مسلما ولا كافر لأنهم لا يقرون على ما هم عليه فلا يثبت لهم حكم دين من الأديان وعنه يرثه وارثه المسلم اختاره الشيخ تقي الدين لأنه المعروف عن الصحابة