فهرس الكتاب

الصفحة 508 من 887

بها وهم مختلفون في معبوداتهم ومعتقداتهم وآرائهم يستحل بعضهم دماء بعض ويكفر بعضهم بعضا وعنه أن الكفار يرث بعضهم بعضا وإن اختلفت أديانهم اختاره الخلال قاله في الفروع وقدمه في الكافي قال لأن مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث مسلم كافر ولا كافر مسلما

فإن اتفقت أديانهم ووجدت الأسباب أي أسباب الإرث ورث بعضهم بعضا ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي أو مستأمن والآخر ذمي أو حربي لعموم النصوص ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع ولا يصح فيهم قياس فوجب العمل بعمومها ومفهوم حديث لا يتوارث أهل ملتين شتى أن أهل المله الواحدة يتوارثون وإن اختلف الدار

ومن حكم بكفره من أهل البدع المضلة كالداعية إلى بدعة مكفرة ماله فيء نص عليه في الجهمي وغيره قاله في الفروع

والمرتد والزنديق وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر

فمالهم فيء يصرف في المصالح

لا يورثون ولا يرثون لأن المسلم لا يرث الكافر وكذا أقاربه الكفار من يهود أو نصارى أو غيرهم لأنه يخالفهم في حكمهم لا يقر على ردته ولا تؤكل ذبيحته ولا تحل مناكحته لو كان امرأة ولا يرثون أحدا مسلما ولا كافر لأنهم لا يقرون على ما هم عليه فلا يثبت لهم حكم دين من الأديان وعنه يرثه وارثه المسلم اختاره الشيخ تقي الدين لأنه المعروف عن الصحابة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت