فهرس الكتاب

الصفحة 436 من 887

ولا تشترط الذكورة لأن عمر رضي الله عنه جعل النظر في وقفة إلى ابنته حفصة ثم لإلى ذي الرأي من أهلها

ولا العدالة حيث كان يجعل الواقف له ويضم إلى الفاسق أمين لحفظ الوقف ولم تزل يده لأنه أمكن الجمع بين الحقين

فإن كان من غيره أي غير الواقف كمن ولاه حاكم أو ناظر

فلا بد فيه من العدالة لأنها ولاية على مال فاشترط لها العدالة كالولاية على مال يتيم

فإن لم يشترط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا أى عدلا كان أو فاسقا رجلا أو إمرأة رشيدا أو محجورا عليه

حيث كان محصورا كأولاده وأولاد أولاده كل واحد منهم ينظر على حصته كالملك المطلق

وإلا فللحاكم أو نائبه النظر إذا كان الوقف على غير معين كالوقف على الفقراء أو المساجد والربط ونحوهما إذا لم يعين الواقف ناظرا عليه لأنه ليس له مالك معين ويتعلق به حق الموجودين ومن يأتي بعدهم ففوض الأمر فيه إلى الحاكم

ولا نظر للحاكم مع ناظر خاص قال في الفروع أطلقه الأصحاب

ولكن له أن يعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ فعله لعموم ولايته

ووظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه والمخاصمة فيه وتحصيل ريعه والاجتهاد في تنميته وصرف الريع في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء المستحقين لأن الناظر هو الذي يلي الوقف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت