ولا تشترط الذكورة لأن عمر رضي الله عنه جعل النظر في وقفة إلى ابنته حفصة ثم لإلى ذي الرأي من أهلها
ولا العدالة حيث كان يجعل الواقف له ويضم إلى الفاسق أمين لحفظ الوقف ولم تزل يده لأنه أمكن الجمع بين الحقين
فإن كان من غيره أي غير الواقف كمن ولاه حاكم أو ناظر
فلا بد فيه من العدالة لأنها ولاية على مال فاشترط لها العدالة كالولاية على مال يتيم
فإن لم يشترط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا أى عدلا كان أو فاسقا رجلا أو إمرأة رشيدا أو محجورا عليه
حيث كان محصورا كأولاده وأولاد أولاده كل واحد منهم ينظر على حصته كالملك المطلق
وإلا فللحاكم أو نائبه النظر إذا كان الوقف على غير معين كالوقف على الفقراء أو المساجد والربط ونحوهما إذا لم يعين الواقف ناظرا عليه لأنه ليس له مالك معين ويتعلق به حق الموجودين ومن يأتي بعدهم ففوض الأمر فيه إلى الحاكم
ولا نظر للحاكم مع ناظر خاص قال في الفروع أطلقه الأصحاب
ولكن له أن يعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ فعله لعموم ولايته
ووظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه والمخاصمة فيه وتحصيل ريعه والاجتهاد في تنميته وصرف الريع في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء المستحقين لأن الناظر هو الذي يلي الوقف