وحفظه وحفظ ريعه وتنفيذ شرط واقفه وطلب الحظ فيه مطلوب شرعا فكان ذلك الى الناظر
وان آجره بأنقص من اجر مثله
صح عقد الاجارة
وضمن الناظر
النقص إن كان المستحق غيره لأنه يتصرف في مال غيره على وجه الحط فضمن ما نقصه بعقده كالوكيل
وله الاكل بمعروف نص عليه
ولو لم يكن محتاجا قاله في القواعد
وله التقرير في وظائفه لأنه من مصالحه فينصب إمام المسجد ومؤذنه وقيمة ونحوهم ويجب أن يولي في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعا
ومن مرر في وظيفة على وفق الشرع حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي كتعطيله القيام بها قال الشيخ تقي الدين
ومن لم يقم بوظيفة غيره من له الولاية بمن يقوم بها إذا لم يتب الآول ويلتزم بالواجب
ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو أهل لها صح وكان أحق بها من غيره
وما ياخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال لا كجعل ولا كأجره في أصح الاقوال فلا ينقص به الأجر مع الإخلاص قال الشيخ تقي الدين
وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجره بل رزق للإعانة على الطاعة وكذلك المال الموقوف على أعمال البر والموصى به أو المنذور