فهرس الكتاب

الصفحة 437 من 887

وحفظه وحفظ ريعه وتنفيذ شرط واقفه وطلب الحظ فيه مطلوب شرعا فكان ذلك الى الناظر

وان آجره بأنقص من اجر مثله

صح عقد الاجارة

وضمن الناظر

النقص إن كان المستحق غيره لأنه يتصرف في مال غيره على وجه الحط فضمن ما نقصه بعقده كالوكيل

وله الاكل بمعروف نص عليه

ولو لم يكن محتاجا قاله في القواعد

وله التقرير في وظائفه لأنه من مصالحه فينصب إمام المسجد ومؤذنه وقيمة ونحوهم ويجب أن يولي في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعا

ومن مرر في وظيفة على وفق الشرع حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي كتعطيله القيام بها قال الشيخ تقي الدين

ومن لم يقم بوظيفة غيره من له الولاية بمن يقوم بها إذا لم يتب الآول ويلتزم بالواجب

ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو أهل لها صح وكان أحق بها من غيره

وما ياخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال لا كجعل ولا كأجره في أصح الاقوال فلا ينقص به الأجر مع الإخلاص قال الشيخ تقي الدين

وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجره بل رزق للإعانة على الطاعة وكذلك المال الموقوف على أعمال البر والموصى به أو المنذور

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت