فهرس الكتاب

الصفحة 419 من 887

للذئب فسوى بينه وبين الذئب وهو لا يستأنى بأكلها قال ابن عبد البر أجمعوا على أن ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها لأنه سوى بينه وبين الذئب انتهى ولأن فيه إغناء عن الإتفاق عليه حراسة لماليته على ربه وإذا أراد أكله حفظ صفته فمتى جاء ربه فوصفه غرم له قيمته

أو بيعه وحفظ ثمنه ولو بلا إذن الإمام لأنه إذا جاز أكله بلا إذن فبيعه أولى

أو حفظه وينفق عليه من ماله ليحفظه لمالكه فإن تركه بلا إنفاق عليه فتلف ضمنه لتفريطه

وله الرجوع بما أنفق إن نواه نص عليه لأنه أنفق عليه لحفظه فكان من مال صاحبه

فإن استوت الثلاثة خير لعدم المرجح إذا

الثاني ما خشي فساده بإبقائه كخضروات ونحوها

فيلزمه فعل الأصلح من بيعه وحفظ ثمنه لما تقدم

أو أكله بقيمته قياسا على الشاة

أو تجفيف ما يجفف كعنب ورطب

فإن استوت الثلاثة خير لأنه أمانة بيده فتعين عليه فعل الأحظ

الثالث باقي المال من أثمان ومتاع ونحوهما

ويلزم التعريف في الجميع من حيوان وغيره لأنه صلى الله عليه وسلم أمر به زيد بن خالد وأبي بن كعب ولم يفرق ولأن طريق وصولها إلى صاحبها فوجب كحفظها

فورا لأنه مقتضى الأمر ولأن صاحبها يطلبها عقب ضياعها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت