للذئب فسوى بينه وبين الذئب وهو لا يستأنى بأكلها قال ابن عبد البر أجمعوا على أن ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها لأنه سوى بينه وبين الذئب انتهى ولأن فيه إغناء عن الإتفاق عليه حراسة لماليته على ربه وإذا أراد أكله حفظ صفته فمتى جاء ربه فوصفه غرم له قيمته
أو بيعه وحفظ ثمنه ولو بلا إذن الإمام لأنه إذا جاز أكله بلا إذن فبيعه أولى
أو حفظه وينفق عليه من ماله ليحفظه لمالكه فإن تركه بلا إنفاق عليه فتلف ضمنه لتفريطه
وله الرجوع بما أنفق إن نواه نص عليه لأنه أنفق عليه لحفظه فكان من مال صاحبه
فإن استوت الثلاثة خير لعدم المرجح إذا
الثاني ما خشي فساده بإبقائه كخضروات ونحوها
فيلزمه فعل الأصلح من بيعه وحفظ ثمنه لما تقدم
أو أكله بقيمته قياسا على الشاة
أو تجفيف ما يجفف كعنب ورطب
فإن استوت الثلاثة خير لأنه أمانة بيده فتعين عليه فعل الأحظ
الثالث باقي المال من أثمان ومتاع ونحوهما
ويلزم التعريف في الجميع من حيوان وغيره لأنه صلى الله عليه وسلم أمر به زيد بن خالد وأبي بن كعب ولم يفرق ولأن طريق وصولها إلى صاحبها فوجب كحفظها
فورا لأنه مقتضى الأمر ولأن صاحبها يطلبها عقب ضياعها