فهرس الكتاب

الصفحة 406 من 887

وإن دفعها لعذر كمن حضره الموت أو أراد سفرا وليس أحفظ لها

إلى أجنبي ثقة أو إلى حاكم فتلفت

لم يضمن لأنه لم يتعد ولم يفرط

وإن نهاه مالكها عن إخراجها من الحرز فأخرجها لطروء شيء الغالب منه الهلاك كحريق ونهب فتلفت

لم يضمن لتعيين نقلها لأن في تركها تضييعا لها

وإن تركها ولم يخرجها مع طروء ما الغالب معه الهلاك فتلفت ضمن لتفريطه

أو أخرجها لغير خوف فتلفت

ضمن سواء أخرجها إلى مثله أو أحرز منه لمخالفة ربها بلا حاجة

وإن قال له ربها

لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف وأخرجها أولا فتلفت

لم يضمن لأنه إن تركها فهو ممتثل أمر صاحبها لنهيه عن إخراجها مع الخوف كما لو أمره إتلافها وإن أخرجها فقد زاده خيرا وحفظا كما لو قال له أتلفها فلم يتلفها

وإن ألقاها عند هجوم ناهب ونحوه إخفاء لها لم يضمن لأن هذا عادة الناس في حفظ أموالهم

وإن لم يعلف البهيمة حتى ماتت جوعا أو عطشا

ضمنها لأن علفها وسقيها من كمال الحفظ الذي إلتزمه بالاستيداع إذ الحيوان لا يبقى عادة بدونها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت