عتق على رب المال لتعلق حقوق العقد به وولاؤه له
وضمن العامل
ثمنه الذي اشتراه به لتفريطه
ولو لم يعلم لأن الإتلاف الموجب للضمان يستوي فيه العلم والجهل وقال أبو بكر إن لم يعلم لم يضمن لأنه معذور كما لو اشترى معيبا لم يعلم عيبه
ولا نفقة للعامل لأنه دخل على العمل بجزء مسمى فلا يستحق غيره كالمساقي
إلا بشرط نص عليه كالوكيل وقال الشيخ تقي الدين وابن القيم أو عادة فإذا شرط نفقته فله ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم ويستحب تقديرها لأنه أبعد من الغرر
فإن شرطت مطلقة جاز لأن لها عرفا تنصرف إليه
واختلفا فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة لأن إطلاقها يقتضي جميع ما هو من ضرواته المعتادة قال الإمام أحمد ينفق على ما كان ينفق غير متعد للنفقة ولا مضر بالمال
ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك قال أبو الخطاب رواية واحدة كما في المساقاة والمزارعة لأن الشرط صحيح فيثبت مقتضاه وهو أن يكون له جزء من الربح فإذا وجد وجب أن يملكه بحكم الشرط ولأنه يملك المطالبة بقسمته فملكه كالمشترك ولو لم يعمل المضارب إلا أنه صرف الذهب بورق فارتفع الصرف استحقه نص عليه
لا الأخذ منه أي الربح