فهرس الكتاب

الصفحة 365 من 887

عتق على رب المال لتعلق حقوق العقد به وولاؤه له

وضمن العامل

ثمنه الذي اشتراه به لتفريطه

ولو لم يعلم لأن الإتلاف الموجب للضمان يستوي فيه العلم والجهل وقال أبو بكر إن لم يعلم لم يضمن لأنه معذور كما لو اشترى معيبا لم يعلم عيبه

ولا نفقة للعامل لأنه دخل على العمل بجزء مسمى فلا يستحق غيره كالمساقي

إلا بشرط نص عليه كالوكيل وقال الشيخ تقي الدين وابن القيم أو عادة فإذا شرط نفقته فله ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم ويستحب تقديرها لأنه أبعد من الغرر

فإن شرطت مطلقة جاز لأن لها عرفا تنصرف إليه

واختلفا فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة لأن إطلاقها يقتضي جميع ما هو من ضرواته المعتادة قال الإمام أحمد ينفق على ما كان ينفق غير متعد للنفقة ولا مضر بالمال

ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك قال أبو الخطاب رواية واحدة كما في المساقاة والمزارعة لأن الشرط صحيح فيثبت مقتضاه وهو أن يكون له جزء من الربح فإذا وجد وجب أن يملكه بحكم الشرط ولأنه يملك المطالبة بقسمته فملكه كالمشترك ولو لم يعمل المضارب إلا أنه صرف الذهب بورق فارتفع الصرف استحقه نص عليه

لا الأخذ منه أي الربح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت