فهرس الكتاب

الصفحة 364 من 887

ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة انتهى وإن أخرج مالا ليعمل فيه وآخر والربح بينهما صح نص عليه

الثالث أن يشترط للعامل جزء معلوم من الربح مشاعا كنصفه أو ربعه أو ثمنه أو ثلثه أو سدسه فإن شرطا لأحدهما في الشركة والمضاربة دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة

فإن فقد شرط فهي فاسدة ويكون للعامل أجرة مثله نص عليه كالاجارة الفاسدة لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له والتصرف صحيح لأنه بإذن رب المال

وما حصل من خسارة فعلى المالك لأن كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده

أو ربح فللمالك لأنه نماء ماله وإن شرط عليه ما فيه غرض صحيح فخالف ضمن لأن حكيم بن حزام كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به أن لا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مسيل فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي رواه الدارقطني

وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال لقرابة أو تعليق أو إقرار بحريته إلا بإذنه لأن عليه فيه ضررا والمقصود من المضاربة الربح وهو منتف هنا

فإن فعل صح الشراء لأنه مال متقوم قابل للعقود فصح شراؤه كغيره و

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت